1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، ورواه العياشي في تفسيره، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي " فتغيلين خ ل " ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل ولدي وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة وعلى الوارث مثل ذلك، قال: لا يضار المرأة التي يولد لها ولد وقد توفي