3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مظائرة المجوسي قال: لا، ولكن أهل الكتاب.
4 - وبهذا الاسناد قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر.
(27595) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس، وقال:
امنعوهم شرب الخمر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن زياد، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده