وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ١٧٧
عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام.
(27565) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا.
5 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا

(٢) يب: ج ٢ ص ٢٧٩.
(٣) الفروع: ج ٢ ص ١١٢ فيه: (وأما قوله: وعلى الوارث مثل ذلك فإنه نهى اه‍) أورد قبله في ١ / ٧٢ وصدره في ٥ / ٨١ ههنا وقطعة منه في ٤ / ٧ من النفقات، ورواه العياشي في تفسيره: ج ١ ص ١٢١ وفيه: (مما تقبله) وفيه: (أو يضار بأمه في إرضاعه) وفيه: وان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض.
(٤) الفروع: ج ٢ ص ٩٣، يب: ج ٢ ص ٢٧٩، الفقيه: ج ٢ ص ١٥٤.
(٥) الفروع: ج ٢ ص ٩٢ فيه: (أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان) يب: ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه: ج ٢ ص ١٥٤.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست