فأنكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلت منه؟ فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
(27362) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو للأول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولأبيه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير.
(27363) 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل، عن أبي العباس قال: قال (1): إذا جاءت بولد لستة أ شهر فهو للأخير، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
(27364) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا (1)، عن أحدهما (عليهما السلام)، في المرأة تزوج (2) في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، نحوه (3).