قوله: لا تطول بهم فيه أن التطويل منهي عنه فيكون حراما، ولكنه أمر نسبي كما تقدم: فنهيه لمعاذ عن التطويل لأنه كان يقرأ بهم سورة البقرة و * (اقتربت الساعة) * (القمر: 1). قوله:
اقرأ ب * (سبح اسم ربك الأعلى) * (الأعلى: 1) * (والشمس وضحاها) * (الشمس: 1) الامر بقراءة هاتين السورتين متفق عليه من حديث جابر، كما تقدم في أبواب القراءة. وفي رواية للبخاري من حديثه وأمره بسورتين من أوسط المفصل. وفي رواية لمسلم بزيادة * (والليل إذا يغشى) * (الليل: 1). وفي رواية له بزيادة: * (اقرأ باسم ربك الذي خلق) * (العلق: 1). وفي رواية لعبد الرزاق بزيادة: * (الضحى) * (الضحى: 1). وفي رواية للحميدي بزيادة: * (والسماء ذات البروج) * (البروج: 1). وفيه أن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف، وقد يعد ذلك من لا رغبة له في الطاعة تطويلا. قوله: العشاء كذا في معظم روايات البخاري وغيره. وفي رواية المغرب كما تقدم، فيجمع بما سلف من التعدد، أو بأن المراد بالمغرب العشاء مجازا، وإلا فما في الصحيح أصح وأرجح. قوله: اقتربت الساعة في الصحيحين وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة كما أشار إلى ذلك المصنف. وفي رواية لمسلم:
قرأ بسورة البقرة أو النساء على الشك. وفي رواية للسراج: قرأ بالبقرة والنساء بلا شك.
وقد قوي الحافظ في الفتح إسناد حديث بريدة ولكنه قال: هي رواية شاذة، وطريق الجمع الحمل على تعدد الواقعة كما تقدم، أو ترجيح ما في الصحيحين مع عدم الامكان، كما قال بعضهم: إن الجمع بتعدد الواقعة مشكل، لأنه لا يظن بمعاذ أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ثم يعود. وأجيب عن ذلك باحتمال أن يكون معاذ قرأ أولا بالبقرة، فلما نهاه قرأ: * (اقتربت) * وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره بقراءتها، ويحتمل أن يكون النهي وقع أولا لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الاسلام، ثم لما اطمأنت نفوسهم ظن أن المانع قد زال فقرأ ب * (اقتربت) * لأنه سمع النبي (ص) يقرأ في المغرب بالطور فصادف صاحب الشغل، كذا قال الحافظ. وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل، ثم قرأ ب * (اقتربت) * في الثانية فانصرف آخر، وقد استدل المصنف بحديث أنس وبريدة المذكورين على جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه وجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم ثم استأنف بتعدد الواقعة، ويمكن الجمع بأن قول الرجل تجوزت في صلاتي كما في حديث أنس وكذلك قوله: فصلى وذهب كما في حديث بريدة لا ينافي الخروج من صلاة الجماعة