وذهب أبو حنيفة إلى أن من اشترى سلعة بثمن ما وقبض السلعة ثم باعها من البائع لها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به قبل أن ينقد هو الثمن الذي كان اشتراها هو به فالبيع الثاني باطل فان باعها من الذي كان ابتاعها منه بدنانير وكان هو قد اشتراها بدراهم أو ابتاعها بدنانير ثم باعها من بائعها (1) بدراهم فإن كان قيمة الثمن الثاني أقل من قيمة الثمن الأول فإنه لا يجوز، فإن كان اشتراها بدنانير أو بدراهم ثم باعها من الذي ابتاعها هو منه بسلعة جاز ذلك كان ثمنها أقل من الثمن الذي اشتراها به أو أكثر فان ابتاعها في كل ما ذكرنا بثمن ثم باعها من بائعها منه بثمن أكثر من الثمن الذي ابتاعها به منه فهو جائز، قال: وكل ما يحرم في هذه المسألة على البائع الأول فهو يحرم على شريكه في التجارة التي تلك السلعة منها وعلى وكيله. وعلى مدبره. وعلى مكاتبه. وعلى عبده المأذون له في التجارة، وقال مالك: من اشترى سلعة بثمن مسمى إلى أجل مسمى ثم ابتاعها هو من الذي ابتاعها منه بأكثر من ذلك الثمن إلى مثل ذلك الأجل لم يجز فان ابتاع سلعة ليست طعاما ولا شرابا بثمن مسمى ثم اشتراها منه الذي كان باعها منه قبل أن يقبضها منه بأقل من ذلك الثمن أو بأكثر فلا بأس به إلا أن يكون من أهل العينة وقد نقده الثمن فلا خير فيه فان ابتاع سلعة بثمن مسمى إلى أجل مسمى فإنه لا يجوز له أن يبيعها من الذي باعها منه بثمن أقل من ذلك الثمن أو بسلعة تساوى أقل من ذلك الثمن نقدا والى أجل أقل من ذلك الأجل أو مثله لم يجز شئ من ذلك وله أن يبيعها من الذي باعها منه بثمن أكثر من ذلك الثمن نقدا أو إلى أجل أقل من ذلك الأجل أو مثله وليس له أن يبيعها من بائعها منه بثمن أكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل ولا بسلعة تساوى أكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل * قال أبو محمد: احتج أهل هذين القولين بما رويناه من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته، ومن طريق يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع بن شراحيل ثم اتفقا عنها قالت: دخلنا على عائشة أم المؤمنين. وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد بن أرقم: انى بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة إلى العطاء واشتريته بستمائة فقالت عائشة: أبلغي زيدا أنك قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أن يتوب بئس ما اشتريت وبئس ما شريت قالت: أرأيت أن لم آخذ الا رأس مالي؟
قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فقالوا: مثل هذا الوعيد لا يقال بالرأي ولا فيما سبيله الاجتهاد فصح أنه توقيف * وبما روينا من طريق وكيع نا سفيان