العمل أو لعلها تعيش وتموت المبيعة مملوكة فكيف العمل في هذا الخليط حاشا لله من هذا فبطل تعلقهم بقول عمر * وأما خبر جابر فلا متعلق لهم فيه أصلا وأنما هو تمويه منهم مجرد لأنه ليس فيه المنع من بيع المدبرة أصلا وإنما فيه حكم ولدها ان عتقت هي فقط ولو كان لهم حياء ما موهوا في الدين بمثل هذا فكيف وقد جاء عن جابر خلاف قولهم كما روينا من طريق ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول: ولد المدبرة بمزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها، وذكر ابن وهب عن رجال (1) من أهل العلم عن عثمان ابن عفان. وعلي بن أبي طالب. وزيد بن ثابت. وجابر بن عبد الله وغيرهم مثل قول ابن عمر فهذا جابر يرى ارقاق المدبرة، قان قيل: هذا مرسل قلنا: بالمرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا تحتجوا به * وأما حديث ابن عمر فإنما فيه الكراهة فقط، وقد صح عن ابن عمر بيان جواز بيع المدبرة كما روينا بأصح سند من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها، وان شاء وهبها، وان شاء صنع بها ما شاء * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه دبر جاريتين له فكان يطؤهما حتى ولدت أحداهما فهذا نص جلى من ابن عمر على جواز (2) بيع المدبرة، فان ادعوا اجماعا على جواز وطئها كذبوا لما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يطأ الرجل مدبرته قال معمر: فقلت له: لم تكرهه؟ فقال: لقول عمر: لا تقربها وفيها شرط لاحد، فظهر فساد ما تعلقوا به عن الصحابة رضي الله عنهم وانه (3) ليس لهم حجة في شئ جاء عنهم، وموهوا من طريق النظر بان قالوا: لما فرق بين اسم المدبر واسم الموصى بعتقه وجب أن يفرق بين حكميهما * قال أبو محمد: وهذا باطل لأنه دعوى بلا برهان. وليس كل اسمين اختلفا وجب أن يختلف معناهما وحكمهما إذا وجدا في اللغة متفقي المعنى فان المحرر. والمعتق اسمان مختلفان ومعناهما واحد، والزكاة. والصدقة كذلك والزواج. والنكاح كذلك، وهذا كثير جدا، وحتى لو صح لهم هذا الحكم الفاسد لكان الواجب إذا جاء فيهما نص ان يوقف عنده، وأيضا فليس في اختلاف الاسمين ما يوجب ان يباع أحدهما ولا يباع الآخر وقد اختلف اسم الفرس، والعبد وكلاهما يباع * قال على: فلم يبق لهم متعلق أصلا، ومن البرهان على جواز بيع المدبر. والمدبرة قول الله تعالى: (وأحل الله البيع) وقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فصح أن بيع كل متملك جائز الا ما فصل لنا تحريم بيعه ولم يفصل لنا تحريم بيع المدبر. والمدبرة
(٣٧)