الا بين الشركاء * قال أبو محمد: يخرج كل هذا على وجوب الشفعة مع القسمة إذا بقي الطريق متملكا غير مقسوم لان الحدود لم تضرب بعد والقسمة لم تتم، وصح عن يحيى بن سعيد الأنصاري وأبى الزناد، وربيعة مثل قول مالك، والشافعي بينا * وروينا (1) من طريق سفيان بن عيينة نا إبراهيم بن ميسرة نا عمرو بن الشريد أنه حضر مع المسور بن مخرمة. وسعد بن أبي وقاص.
وأبى رافع فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا يعنى سعدا فيشترى منى بيتي اللذين في داره فقال له سعد: والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو قال منجمة فقال أبو رافع:
ان كنت لامنعهما من خمسمائة (2) دينار نقدا ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(الجار أحق بسقبه) ما بعتك * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن اياس بن معاوية انه كان يقضى بالجوار حتى أتاه كتاب عمر بن عبد العزيز أن لا يقضى به الا ما كان بين جارين مختلطين أو دار يغلق عليها باب واحد ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن ابن جريج أخبرني الزبير بن موسى عن عمر بن عبد العزيز قال إذا قسمت الأرض وحدت وصرفت طرقها فلا شفعة فهذا كله قول موافق لقولنا لأنهم كلهم لم يخالفوا أبا رافع في رؤيته الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق واحدا متملكا * ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص قال شريح: كتب لي عمر بن الخطاب اقض بالشفعة للجار زاد بعضهم الملازق * ومن طريق ابن أبي شيبة نا معاوية بن هشام نا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو ابن حريث كان يقضى بالجوار * ومن طرق وكيع عن سفيان عن الحسن عن عمرو بن فضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعي قال: الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره، فهذا موافق لقول أبي حنيفة، وروينا مثله عن قتادة، والحسن، وحماد، وقالوا كلهم: لا شفعة لجار غير ملاصق بينهما طريق غير متملكة وروينا عن طاوس أنه ذكر له قول عمر بن عبد العزيز إذا قسمت الأرض فلا شفعة فقال: لا الجار أحق به (3) * ومن طريق ابن الجهم نا يحيى بن محمد نا ابن عسكر عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال في الجار الأول فالأول يعنى في الشفعة، وقال الحسن ابن حي: الشفعة للجار مطلقا بعد الشريك، وقال آخرون: الاجر الذي تجب له الشفعة أربعون دارا حول الدار، وقال آخرون: من كل جانب من جوانب الدار أربعون دارا، وقال آخرون: هو كل من صلى معه صلاة الصبح في المسجد، وقال بعضهم: أهل