قال أبو محمد: هذا لا حجة لهم فيه لان الأظهر انه كان بعد توبتهما وهو حجة علهم لان فيه أن أبا بكر غربهما حولا والحنيفيون لا يرون تغريبا في الزنا جملة، والمالكيون لا يرون تغيب المرأة في الزنا فهذا فعل أبى بكر. وعمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم بخلافهم * وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن المديني نا يزيد بن زريع نا حبيب هو المعلم قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو ابن شعيب فقال له: الا تعجب من الحسن يزعم أن المجلود الزاني لا ينكح الا مثله يتأول بذلك هذه الآية (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة) فقال له عمرو بن شعيب:
وما تعجب * نا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا ينكح الزاني المجلود الا مثله)، وكان عبد الله بن عمرو ينادى به نداء * نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر هو ابن حماد نا مسدد نا المعتمر هو ابن سليمان التيمي قال: سمعت أبي يقول: حدثني الحضرمي بن لاحق عن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول أو ذكر له أمرها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة فأنزلت (والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك) * ومن طريق أبى داود نا موسى بن إسماعيل نا أبان هو ابن يزيد العطار عن يحيى هو ابن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ومهر البغي خبيث) * قال أبو محمد: لا يسمى في الديانة ولا في اللغة أجرة الزنا مهرا إنما المهر في الزواج فإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرها فقد حرم زواجها إذ لا بد في الزواج من مهر ضرورة هذا لا اشكال فيه فإذا تابت فليس مهرها مهر بغى فهو حلال ومن ادعى غير هذا فقد ادعى ما لا برهان له به فهو باطل وبالله تعالى التوفيق * وأما التي تزوجها عفيف وهي عفيفة ثم زنا أحدهما أو كلاهما فإنما قلنا: إنه لا يفسخ نكاحهما لما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه نا النضر بن شميل نا حماد بن سلمة أنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس (ان رجلا قال: يا رسول الله ان تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس قال: طلقها قال:
أنى لا اصبر عنها قال: فأمسكها) وقد أقر ماعز بالزنا وهو محصن فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أبكر أم ثيب؟ فقيل له: بل ثيب فأمر برجمه ولم يفسخ نكاحه * وقد جاء في هذا خلاف قديم * ورينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا الحجاج بن