هو ماله عندك شئ) * قال أبو محمد: هذا حديث ساقط لوجهين، أحدهما انه عن أبي يحيى وهو مصدع الأعرج وهو مجرح قطعت عرقباه في التشيع، والثاني ان أبا الأحوص لم يسمع من عطاء بن السائب الا بعد اختلاط عطاء وإنما سمع من عطاء قبل اختلاطه سفيان: وشعبة.
وحماد بن زيد والأكابر المعروفون، وقد روينا هذا الخبر من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمدعى: أقم البينة فلم يقم وقال للآخر: احلف فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادفع حقه (1) وستكفر عنك لا إله إلا هو ما صنعت) فسفيان الذي صح سماعه من عطاء يذكر ان الرجل حلف كذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلف كذلك، وعلى كل حال فأبو يحيى لا شئ ثم العجب انه لو صح لكان خلافا لمذهب مالك في حكم الحاكم بعلمه بلا بينة ثم هو حديث منكر مكذوب فاسد لان من الباطل المحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره باليمين الكاذبة وهو عليه الصلاة والسلام يدرى انه كاذب فيأمره بالكذب حاش لله من هذا، وعلى خبر آخر من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن عبيدة السلماني عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر له) * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه نص ولا دليل على وجوب الحلف بذلك في الحقوق أصلا بل هو ضد قولهم إنهم زادوا ذلك تأكيدا وتعظيما (2) فعلى هذا الخبر ما هي الا زيادة تخفيف موجبة للمغفرة للكاذب في يمينه مسهلة على الفساق ان يحلفوا بها كاذبين ونحن لا ننكر أن يكون تعظيم الله تعالى والتوحيد له يوازن ما شاء الله أن يوازنه من المعاصي فيذهبها قال تعالى: (ان الحسنات يذهبن السيئات) وذكروا حديثا آخر رويناه من طريق أحمد بن شعيب انا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي نا إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت بصرى) * قال أبو محمد: وحتى لو صح هذا فليس فيه أن عيسى عليه السلام أمره بان يحلف كذلك في خصومة ثم لو كان ذلك فيه فشريعة عيسى عليه السلام لا تلزمنا إنما يلزمنا ما أتانا به محمد صلى الله عليه وسلم *