لكن مع رجل ويقبلن في الولادة المطلقة. وعيوب النساء منفردات، قال أبو يوسف.
ومحمد بن الحسن: ويقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة وفى الاستهلال، وقال مالك: لا تقبل النساء مع رجل ولا دونه في قصاص ولا حد ولا طلاق ولا نكاح ولا رجعة ولا عتق ولا نسب ولا ولاء ولا احصان، وتجوز شهادتهن مع رجل في الديون والأموال والوكالة والوصية التي لا عتق فيها ويقبلن منفردات في عيوب النساء والولادة والرضاع والاستهلال وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب فإنه يقضى فيه بشهادة امرأتين ويمين الطالب ويقضى بامرأتين مع أيمان المدعى في القسامة، وقال الشافعي: تقبل شهادة امرأتين مع رجل في الأموال كلها وفى العتق لأنه مال وفى قتل الخطأ وفى الوصية لانسان بمال ولا يقبلن في أصل الوصية لا مع رجل ولا دونه ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه الا النساء، وقال أبو عبيد: لا تقبل النساء مع رجل الا في الأموال خاصة وقال أبو سليمان:
لا يقبلن مع رجل إلا في الأموال خاصة * وأما اختلافهم في عدد ما يقبل منهن حيث يقبلن منفردات فروينا عن عمر بن الخطاب كما ذكرنا ان مكان كل شاهد رجل امرأتان فلا يقبل فيما يقبل فيه رجلان الا أربع نسوة، وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك وهو قول الشعبي والنخعي في أحد قوليهما وعطاء. وقتادة في قوله جملة. وابن شبرمة. والشافعي. وأصحابه. وأبى سلمان وأصحابه الا أنهم قالوا: تقبل في الرضاع امرأة واحدة، وقال عثمان البتي: لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات الا ثلاث نسوة لا أقل، وقالت طائفة: تقبل امرأتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات وهو قول الزهري الا في الاستهلال خاصة فإنه يقبل فيه القابلة وحدها، وقال الحكم بن عتيبة: يقبل في ذلك كله امرأتان وهو قول ابن أبي ليلى. ومالك وأصحابه. وأبى عبيد، وقالت طائفة: تقبل امرأة واحدة * روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه أجاز شهادة القابلة وحدها، وروينا ذلك عن أبي بكر. وعمر رضي الله عنه ما في الاستهلال وان عمر ورث بذلك، وهو قول الزهري. والنخعي. والشعبي في أحد قوليهما، وهو قول الحسن البصري. وشريح. وأبى الزناد، ويحيى بن سعيد الأنصاري. وربيعة. وحماد بن أبي سليمان، قال: وإن كانت يهودية كل ذلك قالوه في الاستهلال الا الشعبي وحمادا فقالا في كل ما لا يطلع عليه الا النساء، وهو قول الليث بن سعد، وقال سفيان الثوري: يقبل في عيوب النساء وما لا يطلع عليه الا النساء المرأة واحدة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وصح عن ابن عباس. وروى عن عثمان وعلى أمير المؤمنين. وابن عمر. والحسن البصري. والزهري، وروى عن ربيعة.