بعضهم دون بعض وقالا جميعا في الحامل كقول أبي حنيفة، وهو قول الأوزاعي، وقال الشافعي، والثوري. والأوزاعي في أفعال المريض كقول أبي حنيفة. ومالك، وكذلك في صفة المريض، وقال في الأسير يقدم للقتل والمقتحم في القتال ومن كان في أيدي قوم يقتلون الاسرى مرة انهم كالمريض ومرة أخرى انهم كالصحيح إذ قد يسلمون من القتل، وقال الحسن بن حي. والثوري: إذا التقى الصفان فافعالهم كالمريض، وقال عبيد الله بن الحسن: وأحمد وإسحاق: افعال المريض في ماله من الثلث، وقال أبو سليمان: أفعال المريض كلها من رأس ماله كالصحيح وكذلك الحامل وكل من ذكرنا حاش عتق المريض وحده فهو من الثلث أفاق أو مات * قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة. ومالك فيمن يشترى ابنه في مرضه فقول لا نعلمه لاحد من أهل الاسلام قبلهما بل قد قال علي بن أبي طالب ك انه يشترى من مال أبيه بعد الموت ويرث كسائر الورثة. وان في قولهما هذا لأعجوبة لأنه لا يخلو شراؤه لابنه من أن يكون وصية أو لا يكون وصية فإن كان وصية فلا يجب أن يرث أصلا حمله الثلث أو لم يحمله لأنها وصية لوارث وإن كان ليس وصية فينبغي أن يرث كسائر الورثة ولا فرق وان قولهما ههنا لفي غاية الفساد ومخالفة النصوص: وأما قول مالك. والليث في الحامل فقول أيضا لا نعلمه (1) عن أحد قبلهما وأطرف شئ احتجاج بعضهم لهذا القول بقول الله تعالى: (حملته حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت) فقلنا: يا هؤلاء ومن لكم بان الأثقال هو ستة أشهر؟ ثم هبكم أنه أثقال لا ما قبله فكان ماذا، ومن أين وجب منعها من التصرف في جميع مالها إذا أثقلت؟ وكذلك قولهم في التفريق بين الأمراض فإنه لا يعرف عن صاحب ولا تابع أصلا ولا في شئ من النصوص فحصل قولهم لا حجة له أصلا لا من قرآن ولا من سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب. ولا قياس، ولا نظر، ولو أن امرءا ادعى عليهم خلاف اجماع كل من تقدم في هذه الأقوال لكان أقرب إلى الصدق من دعواهم خلاف الاجماع فيما قد صح فيه الخلاف كما أوردنا عن مسروق. والشعبي.
وغيرهما وما نعلم لهم حجة أصلا الا أنهم قالوا: نقيس ذلك على الوصية فقلنا: القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لان الوصية من الصحيح. والمريض سواء لا تجوز الا في الثلث فيلزم أن يكون غير الوصية أيضا من الصحيح والمريض سواء فهذا قياس أصح من قياسهم * وقالوا: نتهمه بالفرار بماله عن الورثة فقلنا: الظن أكذب الحديث ولعله يموت الوارث قبله فيرثه المريض فهذا ممكن وأيضا فإذ ليس الا التهمة فامنعوا