فاعتق ثلثهم، وصح عن ابن جريج عتق ثلثهم بالقرعة والقيمة، وعن مكحول عتق ثلثهم بالقرعة بالعدد دون تقويم وسواء خرج في العتق أقلهم قيمة أو أكثرهم ينفذ عتقه، فهذه أقوال المتقدمين * وأما المتأخرون فقد ذكرنا قول أبي حنيفة انه لا يرى القرعة أصلا ولا الارقاق لكن يعتق الثلث بلا استسعاء ويعتق الثلثان بالاستسعاء، وقال مالك:
ان أعتق في مرضه بتا أعتق الثلث بالقرعة والقيمة ورق الثلثان سواء أعتقهم في كلمة واحدة أو أعتقهم واحدا بعد واحد بأسمائهم، وقال الشافعي: من أعتق في مرضه الذي يموت منه عبيدا له بتلا وكانوا أكثر من ثلاثة فإن كان أعتقهم بأسمائهم واحدا واحدا أعتق من سمى أولا فأولا فإذا تم الثلث بالقيمة رق الباقون وان شرع العتق في واحد كان باقيه رقيقا وإن كان أعتقهم في كلمة واحدة قوموا ثم أقرع بينهم فأعتق الثلث ورق الثلثان كما ذكرنا أيضا، فهذه أقوال في العتق في المرض، وأما ما سوى العتق فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي في الرجل يبيع ويشترى وهو مريض قال: هو في الثلث وان مكث عشر سنين قال الشعبي: وكان يرى ما صنعت الحامل في حملها وصية من الثلث * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم.
وجرير كلاهما عن المغيرة عن الشعبي قال جرير في روايته: إذا أعطى الرجل العطية حين يضع رجله في الغرز للسفر فهو وصية من السفر، وقال هشيم في روايته: إذا وضع المسافر رجله في الغرز فما صنع في شئ فهو من الثلث * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عطاء: ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية قلت لعطاء: أرأى أم شئ سمعته؟ قال: بل سمعناه * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية، وقال معمر: وأخبرني من سمع عكرمة يقول مثل ذلك * ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري انه سمع القاسم بن محمد يقول: ما أعطت الحامل فثلثه لزوجها أو لبعض من يرثها في غير الثلث وذلك إذا لم تكن مريضة * وبه إلى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال جابر: للحامل ما أعطت ما لم يخف عليها، قال يونس: وقال ربيعة: يجوز عطاؤها ما لم تثقل أو يحضرها نفاس، قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب.
ويحيى بن سعيد الأنصاري. وابن حجيرة الخولاني مثل ذلك، وقال ابن وهب:
وأخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال في مسجون في قتل أو في جرح أو خرج إلى صف أو يعذب أنه لا يجوز له من ماله الا ما يجوز للموصى * ومن طريق سعيد بن منصور عن محمد بن أبان عن النخعي قال: الحامل إذا ضربها الطلق فوصيتها يعنى ان فعلها من الثلث