ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق انه سئل عمن أعتق عبدا له في مرضه ليس له مال غيره قال مسروق: أجيزه شئ جعله لله تعالى لا أرده، وقال شريح: أجيز ثلثه واستسعيه في ثلثيه قال الشعبي: قول مسروق أحب إلى في الفتيا وقول شريح أحب إلى في القضاء * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كله قال إذا وضعه في حق فلا أحد (1) أحق بماله منه وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له الا الثلث * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال: إذا أبرأت المرأة زوجها في مرضها من صداقها فهو جائز قال سفيان: لا يجوز * قال أبو محمد: فهذا أبو موسى الأشعري يجيز فعل من أيقن بالموت وهو في أشد حال من المريض وهي أيضا ذات زوج غير راض بما فعلت في مالها كله، وهذا عمر بن الخطاب رد فعل من أيقن بالموت ولم يجز مثله لا ثلثا ولا غيره، وهذا مسروق بأصح طريق ينفذ ما فعله المريض في ماله كله متقربا إلى الله عز وجل ومال إليه الشعبي في الفتيا * وعن إبراهيم جواز فعل المريض من رأس ماله * وأما المتأخرون فان أبا حنيفة قال: ليس للمريض أن يقضى غرماءه بعضهم دون بعض. وأما محاباته في البيع. وهبته. وصدقته. وعتقه كل ذلك من الثلث الا أن المعتق يستسعى في ثلثي قيمته ان لم يحمله الثلث قال: فان أفاق من مرضه جاز ذلك كله من رأس ماله (2) قال: وكذلك الحامل إذا ضربها وجع الطلق وما لم يضربها فكالصحيح في جميع مالها والواقف في الصف فكالصحيح في جميع ماله قتل أو عاش، قال: والذي يقدم للقتل في قصاص أو رجم في زنا كالمريض لا يجوز فعله الا في الثلث قال: فان اشترى ابنه وهو مريض فان خرج من ثلثه عتق وورثه وان لم يخرج من ثلثه لم يرثه، وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن: بل يرثه الا أنه يسعى فيما يقع من قيمته للورثة فيأخذونه، وقالوا كلهم: إنما ذلك في المرض المخيف كحمى الصالب.
والبرسام. والبطن. ونحو ذلك، وأما الجذام. وحمى الربع. والسل ومن يذهب ويجئ في مرضه فافعاله كالصحيح، وقال مالك: ليس للمريض أن يقضى بعض غرمائه دون بعض قالوا: والحامل ما لم تتم ستة أشهر فكالصحيح فإذا أتمتها فأفعالها في مالها من الثلث وهو قول الليث قال: والمريض. والزاحف في القتال صدقتهما ومحاباتهما في البيع وهبتهما وعتقهما في الثلث. وقال فيمن اشترى ابنه في مرضه وفى صفة المرض كقول أبي حنيفة سواء سواء، وقال الشافعي. وسفيان الثوري: للمريض أن يقضى غرماءه