السلمي عن سعد بن أبي وقاص * ومن طريق أحمد بن شعيب عن إسحاق بن راهويه عن وكيع عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص كلهم يذكر نصا ان سعدا إنما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوصى به، والوجه الآخر انهم إنما يمنعون من الصدقة فيما زاد على الثلث في المرض الذي يموت منه صاحبه لا الذي يبرأ منه وقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن سعدا سيبرأ من ذلك المرض كما روينا من طريق أبى داود السجستاني نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة (قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك [حتى] (1) إلى قيام الساعة الا اخبر به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء) * قال أبو محمد: وسعد بن أبي وقاص هو هزم عساكر الفرس يوم القادسية وافتتح مدينة كسرى فهو من جملة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام بل من أكبر ذلك وأهمه وأعمه فتحا في الاسلام، وهذا قد أنذر به عليه السلام في ذلك المرض إذ قال له لعلك: ستخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون * وهذا خلاف قولهم. والوجه الثالث أن في نص الخبر (2) الذي ذكرنا الآن اسناده من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد بن أبي وقاص (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يومئذ: ان صدقتك من مالك وان نفقتك على عيالك صدقة وان ما تأكل امرأتك من مالك صدقة) * قال على: وهذا كله باجماع منا ومنهم ومن جميع أهل الاسلام من رأس مال المريض مات أو عاش فثبت يقينا ضروريا ان صدقة المريض خارجة من رأس ماله لا من ثلثه بنص حكمه صلى الله عليه وسلم وبطل ما خالف هذا بيقين لا اشكال فيه وعاد هذا الخبر أعظم حجة عليهم وأوضح حجة لقولنا والحمد لله رب العالمين * وأما خبر أبي بكر في نحله عائشة رضي الله عنهم ا فايرادهم إياه فضيحة الدهر لأنه ليس فيه من هبة المريض ذكر أصلا لا بنص ولا بدليل وإنما كان نحلها ذلك في صحته وتأخر جدادها لذلك إلى أن مات رضي الله عنه فكيف وقد صح رضي الله عنه انه رغب إليها في رد تلك النحلة برضاها فكيف وإنما كان وعدا بمجهول (3) لا يدرى من كم من نخلة تجد العشرين وسقا ولا من أي تلك النخل تجد فسقطت الأقوال المذكورة بيقين لا مرية فيه والحمد لله رب العالمين ولم يبق الا قولنا وقول أبى سليمان أن جميع أفعال المريض من رأس ماله الا العتق فإنه من الثلث فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى هذا فوجدنا الخبر الصحيح الذي رويناه من طريق
(٣٥٧)