له بها رجعت ميراثا وهذا تناقض من قوله، وهو أيضا خلاف ما أوصى به الموصى، واطرف شئ قوله فان أعتقه الورثة لم ينفذ عتقهم فأبطل عتق مالكيه باقراره وأجاز عتقه بخلاف وصية الموصى بعتقه، وقال مالك: للموصى له بخدمة العبد أو بسكنى الدار: ان يؤاجرها قال: الا أن يوصى بان يخدم ابنه ما عاش ثم هو حر فهذا لا يؤاجر لأنه قصد به قصد الحضانة * قال أبو محمد: وهذا تناقض وخلاف ما أوصى به الموصى من السكنى والخدمة، قال مالك: ولو أوصى له بخدمة عبده سنة وليس للموصى مال غيره فالورثة بالخيار بين أن يسلموا له خدمة العبد سنة ثم يرجع إليهم وبين أن يعطوه ثلث جميع ما تركه الموصى ملكا * قال على: وهذا خلاف الوصية جهارا، وقال مالك فيمن أوصى له بالنفقة ما عاش حسب له عمر سبعين سنة ووقف له ما ينفق عليه فيما بقي من عمره إلى تمام السبعين فما فضل رد على سائر الوصايا أو على الورثة * قال على: وهذا خطأ فاحش أول ذلك تخصيصه سبعين سنة ثم قوله: يوقف له ما ينفق عليه ما بقي من عمره إلى تمام سبعين والأسعار تختلف اختلافا فاحشا ثم النفقة أيضا شئ غير محدود لأنه يدخل في النفقة ما يستغنى عنه كالتوابل واللحم وغير ذلك وكل هذه الأقوال فليس شئ منها عن قرآن ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد [نعلمه] (1) قبلهم ولا قياس ولا معقول بل هي مخالفة لكل ذلك، وقال الشافعي: تجوز الوصية بخدمة العبد وبسكنى الدار وبغلة البستان والأرض وأجاز للموصى له بسكنى الدار ان يؤاجرها، وهذا تبديل للوصية. وأجاز الوصية بخدمة عبد لزيد وبرقبته لعمرو، وقال فمن أوصى لانسان بخدمة عبده سنة ولا مال للموصى غير ذلك العبد: انه يجوز من ذلك ما حمل الثلث فقط، وقال أبو ثور: يجوز (2) كل ذلك وان للورثة بيع العبد ويشترط على المشترى تمام الخدمة للموصى بها وان يخرجه الموصى له بخدمته إلى أي بلد شاء * قال أبو محمد: فاتفق من ذكرنا على جواز الوصية بخدمة العبد وغلة البستان وسكنى الدار ووافقهم على ذلك سوار بن عبد الله. وعبيد الله بن الحسن العنبريان. وإسحاق ابن راهويه، وقال ابن أبي ليلى. وأبو سليمان وجميع أصحابنا: لا يجوز شئ من ذلك * قال على: احتج من أجاز ذلك بأنه كما تجوز الإجارة في منافع كل ذلك فكذلك تجوز الوصية بمنافع كل ذلك وما نعلم لهم شيئا غير هذا، وهو قياس والقايس باطل ثم هو أيضا حجة عليهم لا لهم لان الإجارة إنما تجوز فيما ملك المؤاجر رقبته لا فيما لا ملك له
(٣٢٦)