باطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنهم لم يقيسوا الصدقة في الحياة من الصغير على الحج منه فقياس الوصية بالمال على الصدقة بالمال أولى أن يكون لو كان القياس حقا من قياس الوصية على الحج والصلاة * وأما قولهم: ان من لم يبلغ يحض على الصلاة والصيام فكذلك الوصية فباطل أيضا لأنه قياس فاسد كما ذكرنا * وأما قولهم: ان الصغير. والسفيه ممنوعان من مالهما ووصية السفيه جائزة فكذلك الصغير فهذا من أفسد ما شغبوا به لأننا لا نساعدهم على أن مسلما يعقل يكون سفيها أصلا حاش لله من ذلك إنما السفيه الكافر أو المجنون الذي لا يميز لكن نقول لهم: ان الصغير والأحمق الذي لا يميز ممنوعان من مالهما ووصية الأحمق الذي لا يميز لا تجوز فالصغير كذلك، فهذا قياس أصح من قياسهم لان القضية الأولى متفق عليها وبالله تعالى التوفيق * وأما قولهم: انه فعل عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ومثله لا يقال بالرأي فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنها لا تصح عن عمر. ولا عن ابن مسعود لان أم عمرو بن سليم مجهولة، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر ولا يدرى من رواه عن ابن مسعود وقد خالفهما ابن عباس والرواية عنهم كلهم في ذلك لا تصح وكم قضية خالفوا فيها عمر بن الخطاب لا يعرف له فيها مخالف من الصحابة رضي الله عنهم فبطل كل ما شغبوا به وبالله تعالى التوفيق، فلما بطل كل ما احتجوا به وجدنا الله تعالى يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) فصح بنص القرآن أن المجنون. والصغير ممنوعان من أموالهما حتى يعقل الأحمق ويبلغ الصغير فصح أنه لا يجوز لهما حكم في أموالهما أصلا وتخصيص الوصية في ذلك خطأ، وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ فصح أنه غير مخاطب وبالله تعالى التوفيق (1) * 1763 مسألة ولا تجوز وصية العبد أصلا لان الله تعالى إنما جعل الوصية حيث المواريث والعبد لا يورث فهو غير داخل فيمن أمر بالوصية في القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية (من له شئ يوصى فيه) وليس لاحد شئ يوصى فيه الا من أباح له النص ذلك وليس للعبد شئ يوصى فيه إنما له شئ إذا مات صار لسيده لا يورث عنه فاما من بعضه حر وبعضه عبد فوصيته كوصية الحر لأنه يورث فهو داخل في عموم المأمورين بالوصية وبالله تعالى التوفيق *
(٣٣٢)