رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق * وأما قولهم: إنما يأخذ المسلمون مال من لا وارث له لأنه لا رب له فإذ لا يستحقه بموته أحد فصاحبه أحق به ما زادونا على تكرار قولهم وان جعلوا دعواهم حجة لدعواهم، وفى هذا نازعناهم وليس كما قالوا لكن نحن وأموالنا لله تعالى ولا يحل لاحد ان يتصرف في نفسه ولا في ماله الا بما أذن الله له فيه مالكه ومالك ماله عز وجل فقط (1)، ولولا أن الله تعالى أطلق أيدينا على أموالنا فيما شاء لما جاز لنا فيها حكم كما لا يجوز لنا فيها حكم حيث لم يبح الله تعالى لنا التصرف فيها، ولولا أن الله تعالى أذن لنا في الوصية بعد الموت لما جاز لنا أن نوصي بشئ فأباح الله تعالى الثلث فما دونه فكان ذلك مباحا ولم يبح أكثر فهو غير مباح * وأما قولهم كما للامام أن يضعه حيث يشاء فصاحبه أولى فكلام بارد وقياس فاسد وهم يقولون فيمن ترك زوجة ولم يترك ذا رحم ولا مولى ولا عاصبا ان الربع للزوجة وان الثلاثة الأرباع يضعها الامام حيث يشاء (2) وانه ليس له ان يوصى بأكثر من الثلث فهلا قاسوا ههنا كما للامام أن يضع الثلاثة الأرباع حيث يشاء فكذلك صاحب المال ولكن هذا مقدار قياسهم فتأملوه، وأما إذا اذن الورثة في أكثر من الثلث فان عطاء. والحسن.
والزهري وربيعة. وحماد بن أبي سليمان. وعبد الملك بن يعلى. ومحمد بن أبي ليلى.
والأوزاعي قالوا: إذا أذن الورثة فلا رجوع لهم ولم يخصوا اذنا في صحة من اذن في مرض، وقال شريح. وطاوس. والحكم بن عتيبة. والنخعي. والشعبي: وسفيان الثوري والحسن بن حي. وأبو حنيفة. والشافعي. وأبو ثور. وأحمد بن حنبل:
إذا أذنوا له في مرضه أو عند موته أو في صحته بأن يوصى بأكثر من الثلث لم يلزمهم ولهم الرجوع إذا مات، وقالت طائفة: لا يجوز ذلك أصلا كما روينا من طريق وكيع عن المسعودي هو أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي عن القاسم عن عبد الرحمن أن رجلا استأمر ورثته في أن يوصى بأكثر من الثلث فاذنوا له فلما مات رجعوا فسئل ابن مسعود فقال لهم ذلك النكرة لا يجوز * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ ابن عباس (تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله) ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مسندا ان الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاز في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة