العنبري وهو أنه إذا بلغ الصغيران سنا من وسط ما يحتلم له الغلمان جازت وصيتهما، وقول رابع وهو ان وصية من لم يحتلم لا تجوز وكذلك المرأة ما لم تحتلم أو تحض كما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم، وصح هذا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أيضا، وهو قول أبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان. وأصحابهم * قال أبو محمد: اما تحديد عبيد الله بن الحسن ببلوغ من هي وسط ما يحتلم لها الغلمان ومنع عمر بن عبد العزيز من بلوغ الثلث واجازته ما قرب من ذلك. وتخصيص مالك ابن تسع فصاعدا فأقوال لا متعلق لها بشئ أصلا وما نعلم أحدا حد ذلك قبل مالك ولعل بعض مقلديه يقول صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة أم المؤمنين وهي بنت تسع سنين فنقول له: نعم وصح أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي بنت ست سنين فأجيزوا وصية ابن ست سنين بذلك وهذا كله لا مدخل له في الوصية أصلا، وأما من أجاز وصية الصغيرين إذا أصابا الحق فإنهم احتجوا بقول الله تعالى: (وافعلوا الخير) قالوا: وهذا عموم وقال تعالى في المواريث: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وهذا عموم وبالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ سألته المرأة عن الصغير أله حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر قالوا: ووجدناه يحض على الصلاة والصيام فالوصية كذلك، وقالوا:
السفيه والصغير ممنوعان من أموالهما في حياتهما ووصية السفيه جائزة فالصغير كذلك وقالوا: هذا حكم عمر بحضره الصحابة رضي الله عنهم والرواية عن ابن عباس بخلاف ذلك لا تصح لأنها عن هالكين. إبراهيم بن أبي يحيى. والحجاج بن أرطاة ومثل هذا لا يقال بالرأي مالهم شبهة غير ما ذكرنا، وكل ذلك لا متعلق لمالك ومن قلده بشئ منه لأنهم خصوا من دون التسع بلا برهان فخالفوا كل ذلك * قال أبو محمد: وكله لا حجة لهم في شئ منه، أما قوله تعالى: (وافعلوا الخير) وقوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) فان من لم يبلغ غير مخاطب بشئ من الشرائع لا بفرض ولا بتحريم ولا بندب ولا داخلا في هذا الخطاب لكن الله تعالى تفضل عليه بقبول اعماله التي هي أعمال البر ببدنه دون أن يلزمه ذلك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ فصح أنه غير مخاطب فبطل التعلق بالآيتين المذكورتين، وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الصغير له حج فنعم هو حق وليس في ذلك اطلاقه على التقرب بالمال والصدقة به لا في حياته ولا في وصيته بعد وفاته فبطل تعلقهم بهذا الخبر وبالله تعالى التوفيق، والقياس