قال أبو محمد: ما رأينا حجة أفقر إلى حجة من هذه وان العجب من هذه السنة التي لا يعرف لها راو من الناس لا من طريق صحيحة ولا سقيمة، والخلاف فيها أشهر من ذلك كما ذكرنا عن عطاء. والحسن بل إنما روى مثل قول مالك عن سليمان بن موسى. وعمرو ابن دينار. والنخعي، وقد أجمعت الأمة. ومالك معهم في جملتهم وهؤلاء على أن ولد الأمة مملوك لسيد أمه الا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك فإنه حر والفاسدة الملك فإنه عند بعضهم حر وعلى أبيه قيمته أو فداؤه ولا تخلو أم ولد العبد من أن تكون له فولدها له اما حر واما مملوك فتعتق عليه بالملك أو لا تعتق واما أن تكون لسيده فلا يحل لاحد وطئ أمة غيره الا بالزواج والا فهو زنا، والولد غير لاحق إذا علم أنها أمة غيره ولا سبيل إلى ثالث وليس في الباطل والكلام المتناقض الذي يفسد بعضه بعضا أكثر من أن تكون أمة للعبد لا يحل للسيد وطؤها إلا أن ينتزعها ويكون ولدها لسيد أبيه مملوكا هذا عجب لا نظير له ولا أصل له فبطل هذا القول لظهور فساده، وأعجب منه منعه عتق أم ولده وهو حر وهي أمته من أجل جنينها وهم يجيزون عتق الجنين دون أمه وهما لواحد فما المانع من عتق أمه دونه وهما لاثنين، وقال الأوزاعي: كل ما أعطى المرء أم ولده في حياته فهو لها إذا مات لا يعد من الثلث ومن أعتق عبده وله مال فما كان بيد العبد مما اطلع عليه سيده فهو للعبد وما كان بيد العبد ولم يطلع عليه السيد فهو للسيد، وهذا تقسيم لا برهان على صحته فهو باطل، وقالت طائفة: مال المعتق لسيده وهو قول أبي حنيفة وسفيان. والشافعي قالوا كلهم: المكاتب: والموصى بعتقه. والمعتق. والموهوب:
والمتصدق به. وأم الولد يموت سيدها فمالهم كلهم للمعتق أو لورثته، وقال الحسن ابن حي: مال المعتق والمكاتب لسيدهما، وقال ابن شبرمة: مال المعتق وأم الولد للسيد ولورثته وقال أحمد. وإسحاق. مال المعتق لسيده وروى هذا القول عن الحكم ابن عتيبة وصح عن قتادة، وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي خالد الأحمر عن عمران بن عمير عن أبيه أنه كان عبدا لابن مسعود فاعتقه وقال:
أما أن مالك لي ثم قال: هو لك، وصح نحوه عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك.
فنظرنا فيما احتج به من قال: مال المعتق لسيده فوجدناهم يذكرون ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا جعفر بن محمد نا محمد بن سابق نا سفيان الثوري عن عبد الاعلي بن أبي المساور حدثني عمران بن عمير عن أبيه قال لي ابن مسعود: أريد أن أعتقك وادع مالك فأخبرني بمالك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه) * ومن طريق العقيلي نا عبد الرحمن بن الفضل نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم