في أمر فاش عام ظاهر مطبق وعلى موافق لهما على ذلك * وقد روينا عن وكيع نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: باع عمر أمهات الأولاد ثم ردهن حتى ردهن حبالى من تستر فلا سبيل إلى أن يفشو حكم أكثر من هذا الفشو بمثل هذا الحكم المعلن والأسانيد المنيرة ثم لم ير علي بن أبي طالب ذلك كله اجماعا بل خالفه فإن كان ذلك (1) اجماعا فعلى أصول هؤلاء الجهال قد خالف على الاجماع وحاشا له من ذلك فمخالف الاجماع عالما بأنه اجماع كافر ثم لا يستحيون دعوى الاجماع على ما لم يصح قط عن عمر من أنه فرض في الخمر ثمانين حدا والخلاف فيه من عمر وممن بعد عمر أشهر من الشمس * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فينا لا نرى بذلك بأسا، قال ابن جريج: وأخبرني عبد الرحمن بن الوليد ان أبا إسحاق السبيعي أخبره أن أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في امارته وعمر في نصف امارته، وذكر الحديث قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كتب في عهده انى تركت تسع عشرة سرية فايتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة ولدها بميراثه منى وأيتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة فسألت محمد بن علي بن الحسين بن علي أذلك في عهد على؟ قال: نعم * ومن طريق الخشني محمد بن عبد السلام نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب قال: انطلقت إلى عمر بن الخطاب أسأله عن أم ولد؟ قال مالك ان شئت بعت وان شئت وهبت ثم انطلقت إلى ابن مسعود فإذا معه رجلان فسألاه؟ فقال لأحدهما: من أقرأك؟ قال: أقرأنيها أبو عمرة، وأبو حكيم المزني وقال الآخر: أقرأنيها عمر بن الخطاب فبكى ابن مسعود وقال: اقرأ كما أقرأك عمر فإنه كان حصنا حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه فلما أصيب عمر انثلم الحصن فخرج الناس من الاسلام، قال زيد: وسألته عن أم الولد؟ فقال: تعتق من نصيب ولدها * قال أبو محمد: هذا اسناد في غاية الصحة وبعد موت عمر كما ترى فأين مدعوا الاجماع في أقل من هذا؟ نعم وفيما لا خير فيه مما لا يصح * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج انا عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير أقام أم حيى أم ولد محمد بن صهيب يقال لابنها خالد فأقامها ابن الزبير في مال ولدها وجعلها في نصيبه، قال عطاء:
(٢١٨)