مملوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو حر كله ليس لله شريك) ولما كان الولد بعض أبيه وبعض أمه، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم (من ملك ذا رحم محرمة فهو حر) فوجب أن يعتق على أبيه وأن لا يملكه أحد فلما وجب ذلك وجب أن بعضها حر وإذ بعضها حر فكلها حر، ولما لم يبن عليه الصلاة والسلام أم إبراهيم رضي الله عنها عن نفسه ولم يزل يستبيحها بعد الولادة صح أنها باقية على إباحة الوطئ والتصرف قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وصح أن العتق المذكور في أم الولد لا يمنع الا من اخراجها عن الملك فقط، وهذا برهان ضروري قاطع ولله تعالى الحمد الا أنه لا يسوغ للحنيفيين الاحتجاج به لان من أصولهم الفاسدة ان من روى خبرا ثم خالفه فهو دليل على سقوط ذلك الخبر وابن عباس هو راوي خبر أم إبراهيم عليها السلام وهو يرى بيع أمهات الأولاد فقد ترك ما روى، وما يثبت على أصولهم الفاسدة دليل على المنع منن بيعهن لان عليا. وابن الزبير. وابن عباس وابن مسعود بعد عمر أباحوا بيعهن وكل ما موهوا به ههنا فكذب ابتدعوه * وأما قولنا:
انها يحرم اخراجها عن ملكه إلى ملك غيره مما يدرى أنه ولد فان النص من القرآن والسنة ورد بأنه أول ما يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما مكسوة لحما ثم ينفخ فيه الروح، والنطفة اسم يقع على الماء فالنطفة ليست ولدا ولا فرق بين وقوع النطفة في الرحم وخروجها اثر ذلك وبين خروجها كذلك إلى أربعين يوما ما دامت نطفة فإذا خرجت عن أن تكون نطفة إلى أن تكون علقة فهي حينئذ ولد مخلق، وقال تعالى: (من نطفة مخلقة وغير مخلقة) فغير المخلقة هي التي لم تنتقل عن أن تكون نطفة ولا خلق منها ولد بعده والمخلقة هي المنتقلة عن اسم النطفة وحدها وصفتها إلى أن خلقها عز وجل علقة كما في القرآن فهي حينئذ ولد مخلق فهي بسقوطه أو ببقائه أم ولد وهذا نص بين وبالله تعالى التوفيق * وأما انتزاعه مالها صحيحا كان أو مريضا فلقول الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وأم الولد ليست زوجة بلا خلاف فهي ضرورة مما ملكت (1) أيماننا فان قيل كيف تكون معتقة حرة مما ملكت أيماننا قلنا: كما نص الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على ذلك لا كما اشتهت العقول الفاسدة الشارعة بآرائها الزائغة ولا علم لنا الا ما علمنا ربنا عز وجل، وقد قلتم: ان المكاتب لا عبد فيبتاع (2) ويستخدم ولا توطأ المكاتبة وعبد