ما احتجوا فيه بعمر مما لم يصح عنه من أنه جلد في الخمر ثمانين حدا، وأنه أخذ الزكاة من الخيل. وورث المطلقة ثلاثا في المرض حجة. ولا يكون ما جاء عن عمر من عتق الممثل به حجة هذا التحكم بالباطل في دين الله تعالى، ويجعل المالكيون ما روى عن عمر في هذا حجة ولا يجعلون حكمه في حليح الضحاك. وعبد الرحمن بن عوف وسائر ما خالفوه فيه حجة * وذكرنا أيضا ما روينا من طريق البزار عن إبراهيم بن عبد الله عن سعيد ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن ربيعة بن لقيط حدثهم أن عبد الله ابن سندر حدثه عن أبيه أنه كان عبدا لزنباع بن سلامة وأنه خصاه وجدعه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأغلظ القول لزنباع وأعتقه، ابن لهيعة لا شئ والآن صار عند الحنيفيين ضعيفا وكان ثقة في رواية الوضوء بالنبيذ الا تبا لمن لا يستحى * ومن طريق العقيلي نا محمد بن خزيمة. نا عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن عمرو بن عيسى القرشي الأسدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس جاءت جارية إلى عمر وقد احرق سيدها فرجها فقالت: ان سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجى فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا قال: فاعترفت له قالت: لا قال عمر: على به فأتى به فقال له: أتعذب بعذاب الله؟ والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقاد مملوك من مالك ولا ولد من والد) لاقدتها منك ثم برزه فضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى وأنت مولاة الله ورسوله اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله، عبد الله بن صالح ضعيف. وعمر بن عيسى مجهول * والعجب كل العجب أن المالكيين احتجوا بهذا الخبر في عتق الممثل به وفى أن لا يقاد مملوك من مالك ورواه حقا في ذلك وخالفوه في القود من الحرق بالنار، وقد رآه عمر حقا الا في السيد لعبده والوالد لولده وفى ان الولاء لغير الممثل. والحنيفيون والشافعيون رأوه حجة في أن الولد لا يقاد له من والده والعبد لا يقاد له من سيده ولم يجيزوا خلافه ثم لم يروه حجة في جلده في التعذير مائة ولا في عتق الممثل به فيا سبحان الله أي دين يبقى مع هذا العمل، ثم عجب آخر انهم كلهم رأوا ما روى في خبر أبي قتادة إذ عقر الحمار وهو محل وأصحابه محرمون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفيكم من أشار إليه أو أعانه؟ قالوا: لا قال: فكلوا) حجة في منع أكل من صيد من أجله وهو محرم ولم يروا قول عمر ههنا. هل رأى ذلك عليك أو اعترفت له حجة في أن لا يعتق الممثل به إذا عرف زناه بإقرار أو معاينة ولو صح عن عمر لكان قد خالفه ابن عباس ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢١٢)