العتق بمعصية أو بغير طاعة ولا معصية لم يجز العتق لأنه عقد فاسد محرم منهى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا وفاء لنذر في معصية الله) وقد روينا عن عطاء من قال لعبده أنت حر لم يكن حرا حتى يقول: لله وهذا حق لان العتق عبادة لله تعالى وبر وقربة إليه تعالى فكل عبادة (1) وقربة لم تكن له تعالى مخلصا له بها فهي باطل مرودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد رويت أثار فاسده، منها (من أعتق لاعبا فقد جاز) وهو باطل لأنه مرسل عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ومن طريق فيها إبراهيم ابن أبي يحيى وهو مذكور بالكذب، وروى عن ابن عمر أربع مقفلات لا يجوز فيهن الهزل. والطلاق والنكاح. والعتاقة. والنذر، وهذا لا يصح لأنه عن سعيد بن المسيب عن عمر ولم يسمع سعيد من عمر شيئا الا نعيه النعمان بن مقرن ثم لو صح لم يكن لهم فيه متعلق لان ظاهره خلاف قولهم بل موافق لقولنا لان الهزل لا يجوز في النكاح والطلاق والعتق والنذر فإذ لا يجوز فيها فهي غير واقعة به، هذا مقتضى لفظ الخبر ثم لو صح كما يريدون فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريق فيها إبراهيم بن عمرو وهو ضعيف عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو غير ثقة عن جعدة بن هبيرة عن عمر ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق والصدقة والعتق، ثم هم مخالفون لهذا لأنهم لا يجيزون صدقة المكره عليها فبعض كلام روى عن عمر حجة وبعضه ليس حجة هذا اللعب بالدين * ومن طريق الحسن عن أبي الدرداء ثلاث اللاعب فيهن كالجاد. النكاح. والطلاق والعتاق هذا مرسل ولم يدرك الحسن أبا الدرداء * ومن طريق جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي ثلاث لا لعب فيهن النكاح. والطلاق. والعتاق، جابر كذاب ثم لو صح لكان ظاهره موافقا لقولنا لا لقولهم وهو ابطال اللعب فيهن (2) فإذا بطل ما وقع منها باللعب * ومن طريق سقيان بن عيينة بلغني أن مروان أخذ من على أربع لا رجوع فيهن الا بالوفاء. النكاح. والطلاق. والعتاق.
والنذر، ونعم كل هذه إذا وقعت كما أمر الله تعالى في دين الاسلام فالوفاء بها فرض وأما إذا وقعت كما أمر إبليس فلا ولا كرامة للآمر والمطيع ثم ليس في شئ منها ذكر للاكراه (3) على العتق وجوازه فوضح بطلان قولهم بلا شك، وأما قولنا: له بيعه ما لم يأت الأجل فلانه عبد ما لم يستحق الحرية وأحل الله البيع، والتفريق بين الآجال المذكورة باطل لأنه قد يجئ ذلك الأجل والعبد ميت أو السيد ميت، وأما قولنا انه ان أخرجه عن ملكه ثم عاد إلى ملكه لم يلزمه العتق بمجئ ذلك الأجل فلانه قد بطل العقد بخروجه عن ملكه قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وكل شئ بطل بحق فلا يجوز أن يعود