الجسور نا أحمد بن الفضل بن بهرام الدينوري نا محمد بن جرير الطبري نا الفضل بن الصباح نا عبد الله بن يزيد نا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر ابن سعيد عن خالد بن عدي الجهني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه) فهذه آثار متواترة لا يسع أحدا الخروج عنها وأخذ بذلك من الصحابة ابن عمر كما ذكرنا (1) آنفا وأبوه عمر بن الخطاب كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن منصور. وإسحاق بن منصور كلاهما عن الحكم بن نافع هو أبو اليمان نا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن الساعدي أخبره أن عمر بن الخطاب قال لي في خلافته: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها قلت: إن لي أفراسا واعبدا وأنا بخير فأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين قال له عمر: فلا تفعل ثم ذكر له خبره مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما ذكرناه فهذا عمر ينهى عن رد ما أعطى المرء * ومن طريق حماد بن سلمة، نا ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: ما أحد يهدى إلى هدية الا قبلتها فاما ان أسأل فلم أكن لأسأل * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا مهدي ابن ميمون نا واصل مولى أبى عيينة عن صاحب له ان أبا الدرداء قال: من آتاه الله عز وجل من هذا المال مسألة ولا اشراف فليأكله وليتموله * ومن طريق الحجاج ابن المنهال نا عبد الله بن داود - هو الخريبي - عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال: رأيت هدايا المختار تأتى ابن عباس: وابن عمر فيقبلانها ومن طريق محمد بن المثنى نا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: خذ من السلطان ما أعطاك * قال أبو محمد: هذا من طريق الأثر وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو من أعطاه سلطان أو غير سلطان كائنا من كان من بر أو ظالم من أحد ثلاثة لوجه لا رابع لها أما أن يوقن المعطى ان الذي أعطى (2) حرام واما أن يوقن انه حلال واما أن يشك فلا يدرى أحلال هو أم حرام؟ ثم ينقسم هذا القسم ثلاثة أقسام اما أن يكون أغلب ظنه (3) انه حرام أو يكون أغلب ظنه انه حلال وأما أن يكون كلا الامرين ممكنا على السواء فإن كان موقنا انه حرام وظلم وغصب فان رده فهو فاسق عاص لله تعالى ظالم لأنه يعين به ظالما على الاثم والعدوان بابقائه عنده ولا يعين على البر والتقوى في انتزاعه منه وقد نهى الله تعالى عن ذلك وأمره بخلاف ما فعل بقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)
(١٥٣)