ليشهده فقال: (أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى قال: فانى لا أشهد) قال ابن عون: فحدثت به ابن سيرين فقال:
إنما حدثنا أنه قال: قاربوا بين أبنائكم * قال على: والقول في هذا انه أعظم حجة عليهم لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على باطل وهذا باطل إذ لم يستجز عليه السلام أن يشهد عليه، وهكذا رواية عبد الصمد ابن عبد الوارث عن شعبة عن سعيد لهذا الخبر وفيه لا أشهد وأما قول ابن سيرين: قاربوا بنى أبنائكم فمنقطع ثم لو صح لكان حجة لنا عليهم لأنه أمر بالمقاربة ونهى عن خلافها وهم يجيزون خلاف المقاربة ولا يوجبون المقاربة فمن أضل من هؤلاء المحرومين، والمقاربة هو الاجتهاد (1) في التعديل كما قال تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) فصح أن المجتهد في التعديل بين أولاده ان لم يصادف حقيقة التعديل كان مقاربا إذ لم يقدر على أكثر من ذلك * ومن عجائب الدنيا احتجاجهم برواية زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر لهذا الخبر قال جابر: قالت امرأة بشير:
انحل ابني غلامك هذا وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر (2) ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أله اخوة؟ قال: نعم قال: فكلهم أعطيته مثل ما أعطيته؟
قال: لا قال: فليس يصلح هذا الا وانى لا أشهد الا على حق قال أبو محمد: أفيكون أعجب من احتجاجهم بهذا الخبر وهو أعظم حجة عليهم لان في أوله ليس يصلح وفى آخره انى لا أشهد الا على حق فصح أنه ليس حقا وإذ ليس حقا فهو باطل وضلال قال تعالى: (فماذا بعد الحق الا الضلال) فان قالوا: فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا يصلح أن يبيع) في حديث الشفعة ثم أجزتموه إذا أجازه الشفيع ونهى عليه الصلاة والسلام عن النذر ثم أوجبتموه إذا وقع قلنا: نعم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للشفيع ان شاء أخذ وان شاء ترك وفى تركه اقرار ذلك البيع فوقفنا عند أمره عليه الصلاة والسلام في ذلك ونهى عليه السلام عن النذر ثم أمر بالوفاء به وأخبر أنه يستخرج به من البخيل فوقفنا عند أمره فهانون في هذا الباب انه عليه الصلاة والسلام أمضاه بعد أن أمره برده ونحن أول سامع ومطيع وذلك ما لا يجدونه أبدا، وأتى بعضهم بآبدة وهي انه ذكر ما رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن فطر بن خليفة عن مسلم ين صبيح - هو أبو الضحى - سمعت النعمان بن بشير يقول: ذهب بي أبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ أعطانيه: (فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم وصف بيده أجمع كله كذا ألا سويت بينهم) *