يؤكل الا بذكاة (قال) وقال مالك في جزة فيها صيد أو ما أشبهه وجدوا فيها ضفادع ميتة (فقال) لا بأس بذلك لأنها من صيد الماء (قلت) فما قول مالك في ترس الماء هذه السلحفاة التي تكون في البراري (قال) ما سألت مالكا عنها وما يشك أنها إذا كانت في البراري ليست من صيد البحر وانها من صيد البر فإذا ذكيت أكلت ولا تحل الا بذكاة ولا يصيدها المحرم (قلت) له أرأيت المحرم إذا صاد صائرا فنتفه ثم حبسه حتى نسل (1) فطار (قال) بلغني عن مالك أنه قال إذا نسل وطار فلا جزاء عليه (قلت) له أرأيت لو أن محرما أصاب صيدا خطأ أو عمدا وكان أول ما أصاب الصيد أو قد أصابه قبل ذلك (قال) قال مالك يحكم عليه في هذا كله (قال) وقال مالك ليس على من قطع من شجر الحرم جزاء يحكم فيه إلا أن مالكا يكره له ذلك ويأمره بالاستغفار (قلت) له أرأيت من وجب عليه الجزاء فذبحه بغير مكة (قال) قال مالك لا يجزئه ما كان من هدى الا بمكة أو بمنى (قلت) فان أطعم لحمه المساكين وذلك يبلغ سبع عدد قيمة الصيد من الامداد لو أطعم الامداد (قال) لا يجزئ في رأيي (قلت) له أرأيت أن وجب عليه جزاء صيد فقوم عليه طعاما فأعطى المساكين ثمن الطعام دراهم أو عرضا من العروض (قال) لا يجزئه في رأيي (قلت) له أرأيت ما كان من هدى واجب من نذر أو جزاء صيد أو هدي تمتع أو فساد حج أو ما أشبه ذلك سرق من صاحبه بعد ما قلده بمنى أو في الحرم أو قبل أن يدخله الحرم (قال) قال مالك كل هدي واجب ضل من صاحبه أو مات قبل أن ينحره فلا يجزئه وعليه البدل وكل هدى تطوع مات أو ضل أو سرق فلا بدل على صاحبه (قلت) أرأيت أن ذبح هديا واجبا عليه فسرق منه بعد ما ذبحه أيجزئه في قول مالك (قال) نعم يجزئه في رأيي (قال مالك) يؤكل من الهدي كله الا ثلث جزاء الصيد والفدية وكل هدي نذره للمساكين ويأكل ما وراء هذا من الهدي (قال مالك) وان أكل من هدى جزاء الصيد أو الفدية فعليه البدل وإن كان
(٤٤٦)