(في زكاة الذي يدير ماله) (قال) وقال مالك إذا كان رجل يدير ماله في التجارة كلما باع اشترى مثل الحناطين والبزازين والزياتين ومثل النجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان (فقال) ليجعلوا لزكاتهم شهرا من السنة فإذا جاء ذلك أشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة وما في أيديهم من الناض فزكوا ذلك كله (قال) فقلت لمالك فإن كان له دين على الناس (فقال) يزكيه مع ما يزكى من تجارته يوم يزكي تجارته إن كان دينا يرتجى اقتضاؤه (قال) فقلت له فان جاءه عام آخر ولم يقتض (فقال) يزكيه أيضا (قال) ومعنى قوله في ذلك أن العروض والدين سواء لان العروض لو بارت عليه وهو ممن يقوم يريد من يدير التجارة زكى العروض السنة الثانية فالدين والعروض في هذا سواء فلو لم يكن على الدين شئ في السنة الثانية لم يكن على العروض شئ في السنة الثانية لأنه لا زكاة في عرض على من لا يدير التجارة حتى يبيع ولا في دين حتى يقتضى فلما كان الذي يدير التجارات الذي لا يشترى الا باع يزكي عروضه التي عنده فكذلك يزكي دينه الذي يرتجى اقتضاؤه (قال) وقال مالك إذا كان الرجل يدير ماله في التجارة فجاء يومه الذي يقوم فيه وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا يرجوه (فقال) إذا كأن لا يرجوه لا يقومه وإنما يقومه ما يرتجيه من ذلك (قال مالك) ويقوم الرجل الحائط إذا اشتراه للتجارة إذا كان يدير ماله في التجارة (قال ابن القاسم) ولا يقوم الثمر لان الثمر فيه زكاة الثمر فلا يقومه مع ما يقوم من ماله ولأنه غلة بمنزلة خراج الدار وكسب العبد وان اشترى رقابهما للتجارة وهي بمنزلة غلة الغنم ما يكون من صوفها ولبنها وسمنها وإن كان رقابها للتجارة أو للقنية (قلت) أرأيت رجلا كان يدير ماله للتجارة لا ينض له شئ فاشترى بجميع ما عنده حنطة فلما جاء شهره الذي يقوم فيه كان فيه كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة فقال أنا أؤدي إلى المساكين ربع عشر هذه الحنطة كيلا ولا أقوم (فقال) قال لي مالك بن أنس إذا كان رجل يدبر ماله في التجارة ولا ينض له شئ إنما يبيع
(٢٥٤)