عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصى أو أبى ان يقبل أنها ترجع ميراثا إلى ورثته أو قال اشتروا عبد فلان فاعتقوه عنى في غير عتق عليه واجب فأبى أهله ان يبيعوه فان الوصية ترجع ميراثا (قلت) أرأيت امرأة أهلت بالحج بغير إذن زوجها وهي صرورة ثم إن زوجها حللها ثم اذن لها من عامها فحجت أتجزئها حجتها عن التي وجبت عليها من التي حللها زوجها منها وعن حجة الاسلام (قال) أرجو ذلك ولا احفظه عن مالك (قلت) وكذلك الأمة والعبد يحرمان بغير إذن سيدهما فيحللهما السيد ثم يعتقان فيحجان عن التي حللهما السيد منها عن حجة الاسلام أتجزئهما هذه الحجة منهما جميعا قال لا (قلت) وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأني سمعت مالكا يقول في عبد نذر ان أعتق الله رقبته فعليه المشي إلى بيت الله في حج قال يحج حجة الاسلام ثم النذر بعدها وهذا حين أحرم فقد نذرها فلا تجزئه حجته حين أعتق عنهما (قلت) أرأيت السيد يأذن لعبده أو لامته أو الزوج لزوجته بالاحرام فأراد أن يحلهم بعد ذلك اله ذلك في قول مالك قال لا (قلت) فان خاصموه قضى لهم عليه أن لا يحلهم في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن باع عبده أو أمته وهما محرمان أيجوز بيعه أم لا في قل مالك (قال) نعم في قول مالك يجوز بيعه إياهما وليس للذي اشتراهما ان يحلهما ويكونان على احرامهما (قلت) فإن لم يعلم باحرامهما أتراه عيبا يردهما به ان أحب (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وأراه عيبا يردهما به إن لم لكن اعلمه باحرامهما إلا أن يكون ذلك قريبا (قلت) أرأيت أن أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله من احرامه ثم اذن له في أن يحج قضاء عن حجته التي حلله منها بعد ما مضى عامه ذلك أيجزئه من التي حلله منها في قول مالك (قال) نعم في رأيي (قلت) ويكون على العبد الهدى أو الصيام أو الاطعام لموضع ما حلله السيد من احرامه (قال) إذا اهدى عنه السيد أو أطعم أجزأه والا صام هو وأجزأ عنه (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت الرجل يهل بحجة فتفوته أيهل فيها حين فاتته بالعمرة اهلالا مستقبلا في قول مالك
(٤٩٨)