سألنا مالكا عن امرأة أوصت بان يحج عنها ان حمل ذلك ثلثها فإن لم يحمل ذلك الثلث أعتق به رقبة ان وجدوها بذلك الثمن فحمل الثلث ان يحج عنها (قال) أرى ان يعتق عنه رقبة ولا يحج عنها (قلت) هل يجزئ ان يدفعوا إلى عبد أو إلى صبي بان يحج عن الميت في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيها شيئا وارى ان دفعوا ذلك إلى عبد أو إلى صبي ضمنوا ذلك في رأيي إلا أن يكون عبدا ظنوا انه حر ولم يعرفوه (قلت) أرأيت أن أوصى ان يحج عنه هذا العبد بعينه أو هذا الصبي بعينه (قال) لم اسمع من مالك في ذلك شيئا ولكني أرى ان يدفع إليهما فيحجان عن الرجل إذا اذن السيد للعبد أو اذن الوالد للولد ولا ترد وصيته ميراثا لان الحج بر وان حج عنه صبي أو عبد لان حجة الصبي والعبد تطوع فالميت لو لم يكن صرورة فأوصى بحجة تطوعا أنفذت ولم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا (قلت) أرأيت الصبي إذا لم يكن له أب واذن له الويل ان يحج عن الميت أيجوز اذنه (قال) لا أرى بذلك بأسا الا ان يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز لان الولي لو اذن له ان يتجر وأمره بذلك جاز ذلك ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس في رأيي فإذا كان هذا له جائزا فجائز له ان يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك واذن له الولي وكان فوتا على الذهاب وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه في ذلك ضرورة (قلت) أرأيت إن لم يأذن له الولي (قال) أرى ان يوقف المال حتى يبلغ الصبي فان حج به الصبي والا رجع ميراثا (قلت) تحفظه عن مالك قال لا (قال ابن القاسم) وهذا الذي أوصى ان يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد التطوع لوم يرد الفريضة (قال) ولو أنه كان صرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال يحج عنى فلان فأبى فلان انى يحج عنه أعطى ذلك غيره قال وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة (قال) وهذا أوصى بحجة تطوعا ان يحج بها عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل ان يحج عنه رد إلى الورثة ومثل ذلك مثل رجل قصد قصد مسكني بعينه فقال تصدقوا
(٤٩٧)