هذا المفسد حجه بمكة لان عمه قد صار إلى عمل عمرة فان خرج مكانه فلا شئ عليه * (قلت) * لابن القاسم أرأيت من تعدى الميقات فأحرم بعد ما تعدى الميقات ثم فاته الحج أيكون عليه الدم لترك الميقات في قول مالك (قال) لا أحفظه عن مالك ولكني الدم لترك الميقات قال نعم * (قلت) * ما فرق ما بينهما (قال) لان الذي فاته الحج إنما أسقطت عند الدم لترك الميقات لان عليه قضاء هذه الحجة * (قلت) * والذي جامع أيضا عليه قضاء حجته (قال) لا يشبه الذي فاته الحج الذي جامع في تركه الميقات لان لأنه لم يقم على الحج الذي أحرم عليه إنما كان الدم الذي وجب عيه ترك الميقات فلما حال عمله إلى عمل العمرة سقط عنه الدم وأما الذي وجب عليه لترك الميقات فلما حتى يفرغ من احرامه فلذلك رأيت عليه الدم لأنه لم يخرج من احرامه إلى احرام آخر مث الذي فاته الحج فهذا فرق ما بينهما * (قلت) * لابن القاسم أرأيت من قلد هديه أو بدنته ثم باعه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إن كان يعرف موضعه رد ولم يجز أبيع فيه فان ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه أن يشترى بدنة وليس له أن ينقص من ثمنه وان أصاب بدنة بأقل من ثمنه * (قلت) * لابن القاسم ما قول مالك فيمن دل على صيد وهو محرم أو أشار أو أمر بقتله عبده فيكون عليه جزاء واحد إلا أنه قد أساء وعى اذى قتله إن كان محرما الجزاء وإن كان حلالا فلا شئ عليه إلا أن يكون في الحرم * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن أفسد المحرم وكر الطير أيكون عليه شئ أم لا (قال) لا شئ عليه إن لم يكن في الوكر فراخ أو بيض * (قلت) * أتحفظه عن مالك قال لا * (قلت) * فإن كان في الوكر فراخ أو بيض فأفسد الوكر (قال) أرى عليه في البيض ما يكون على المحرم وفى الفراخ وذلك من
(٥٠٣)