كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذ كان يوسع في الحج (قال) نعم ولم أسمعه منه وهو رأيي إذا أوصى بذلك * (قلت) * لابن القاسم فما قول مالك فيمن حج عن ميت أيقول لبيك عن فلان أم النية تجزئه (قال) النية تجزئه * (قلت) * له أرأيت من أصاب صيدا في حجه فقال احكموا على بجزائه فحكم عيه بجزائه فأراد أن يؤخر الجزاء إلى حج قابل أو إلى أبعد من ذلك حتى يحل أو حتى يجعل ذلك في عمرة هل يجوز له ذلك في قول مالك (قال) نعم يجوز له أن يهدى هديه هذا متى شاء ان شاء أهداه وهو حرام وان شاء أهداه وهو حلال ولكن ان قلده وهو في الحج لم ينحره الا بمنى وان قلده وهو معتمر أو بعث به نحر بمكة * (قلت) * أرأيت من أوصى فقال حجوا عنى حجة الاسلام وأوصى بعتق نسمة بعينها وأوصى ان يشترى عبد بعينه فيعتق عنه واعتق عبدا في مرضه فبتله ودبر عبدا وأوصى بعتق عبد له آخر وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأقر بديون للناس في مرضه (قال ابن القاسم) قال مالك الديون مبدأة كانت لمن يجوز اقراره له أو لم لا يجوز له اقراره ثم الزكاة ثم العتق بتلا والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما على صاحبه. قال مالك ثم النسمة بعينها والذي أوصى ان يشترى بعينه جميعا لا يبدأ أحدهما على صاحبه قال ثم المكاتب ثم الحج. فإن كانت الديون لمن يجوز له اقراره اخذها وان كانت لمن لا يجوز له اقراره رجعت ميراثا الا انه يبدأ بها قبل الوصايا ثم الوصايا في ثلث ما بقي بعدها (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال أحجوا فلانا حجة في وصيته ولم يقل عنى أيعطى من الثلث شيئا أم لا في قول مالك (قال) يعطى من الثلث قدر ما يحج به ان حج فان أبى ان يحج فلا شئ له ولا يكون له ان يأخذ المال ثم يقعد ولا يحج فان اخذ المال ولم يحج اخذ منه ولم يترك له الا ان يحج (قلت) لابن القاسم هل تحج المراة عن الرجل في قول مالك (قال) نعم كان يجيزه ولم يكن يرى بذلك بأسا (قال) وسمعت مالكا يقول في رجل أوصى ان يمشي عنه (قال) لا أرى ان يمشي عنه وارى ان يهدى عنه هديان فإن لم يجدوا فهدى واحد (قال) ولقد
(٤٩٦)