يقع فيه الشاة أو الدابة فتموت فيه (قال) لا أحب أن يشربه منه ولا يغتسل به فقيل له أتسقى منه البهائم قال لا أرى بذلك بأسا (قال ابن القاسم) وقال مالك في البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة والفأرة قال ينزف منها حتى تطيب وينزفون منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت ينزفون ما استطاعوا (قال) وكره مالك للجنب أن يغتسل في الماء الدائم إذا كان غديرا يشبه البرك العظام (قلت) أرأيت ما كان في الطريق من الغدر والآبار والحياض أو في الفلوات يصيبها الرجل قد أنتنت فلا يدرى من أي شي أنتنت أيتوضأ منها أم لا (قال) قال مالك إذا كانت البئر قد أنتنت من الحياة (1) ونحو ذلك فلا بأس بالوضوء منها (وقال) وهذا مثل ذلك (ابن وهب) وسمعت مالكا وسئل عن رجل أصابته السماء حتى استنقع منها الماء القليل أيتوضأ من ذلك الماء (قال) نعم يتوضأ منه (قيل) له وان جف ذلك الماء قال يتيمم بذلك الطين (قيل) له فإنه يخاف أن يكون فيه زبل قال فلا بأس به (قال) وسئل مالك عن مواجل (2) أرض برقة تقع فيه الدابة فتموت فيه قال لا يتوضأ به ولا يشرب منه (قال) ولا بأس أن تسقى الماشية منه (قال) والعسل تقع فيه الدابة فتموت فيه (قال) إن كان ذلك ذائبا لم يؤكل وإن كان جامدا طرحت الدابة وما حولها وأكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا يؤكل ولا يباع ولا بأس بأن يلف النحل ذلك العسل الذي ماتت فيه الدابة (ابن وهب) عن أبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الماء الذي لا يجري تموت فيه الدابة أيشرب منه ويغسل منه الثياب قالا فان رأيت أن لا يدنسه ما وقع فيه فنرجو أن لا يكون به بأس (قال علي بن زياد) قال مالك ومن توضأ بماء وقعت فيه ميتة وتغير لونه وطعمه فصلى أعاد الصلاة وان ذهب الوقت وإن لم يتغير لون الماء وطعمه أعاد ما دام الوقت (قال ابن وهب) وقال ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن كل
(٢٥)