يمنعوا المصدق أن يأخذ صدقته من أجل دينهم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده غنم قد حال عليها الحول وجاءه المصدق وعليه من الدين غنم مثلها بصفتها وأسنانها أو كانت إبلا وعليه من الدين إبل مثلها أو كانت بقرا وعليه من الدين بقر مثلها (فقال) قال مالك عليه الزكاة ولا يضع عنه ما عليه من الدين الزكاة في الماشية وإن كان الدين مثل الذي عنده (قلت) فان رفع رجل من أرضه حبا أو تمرا وعليه من الدين حب مثل ما رفع أو تمر مثل ما رفع (فقال) قال مالك لا يضع عنه دينه زكاة ما رفع من الحب والتمر وإنما يضع عنه من الدنانير والدراهم بحال ما وصفت لك (قلت) فإن كان لرجل عبد فمضى يوم الفطر والعبد عنده وعليه من الدين عبد مثله بصفته (قال) لا زكاة عليه إذا لم يكن له مال (قال) والأموال الناضة مخالفة لهذا الذي ذكرت لك من الماشية والتمر والحب لان الدنانير إذا كانت لرجل فحال عليها الحول وعليه دين ثياب أو حيوان أو حب وما كانت من العروض والناض حسب الدين في الناض الذي عنده فان بقي بعد دينه في يديه ما يجب فيه الزكاة زكاه والا لم يكن عليه شئ (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وما الفرق بين العين والماشية والثمار (فقال) لان السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين وان السعاة إنما يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل منهم قولهم في العين ألا ترى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء كانوا يبعثون الخراص في الثمار أول ما تطيب فيخرصون على الناس لاحصاء الزكاة ولما للناس في ذلك من تعجيل منافعهم بثمارهم ولا يؤمرون فيه بقضاء ما عليهم من الدين ثم يخرص عليهم وكذلك في المواشي تبعث السعاة وقد كان عثمان بن عفان يصيح في الناس هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة فكان الرجل يحصى دينه ثم يؤدى مما بقي في يديه إن كان ما بقي في يديه تجب فيه الزكاة (ابن مهدي) عن أبي عبد الرحمن عن طلحة بن النضر قال سمعت محمد بن سيرين يقول
(٣١٨)