فيها الذكر والأنثى (قال) أما الذي جاء في الحديث فإنه يأخذ مسنة وليس له أن يأخذ إلا أنثى (قلت) والذي جاء في ثلاثين تبيع أهو ذكر قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (أشهب) عن سليمان بن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد أن طاوسا اليماني حدثه قال بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ستين تبيعين ومن كل سبعين تبيعا وبقرة مسنة على نحو هذا (أشهب) عن الزنجي أن إسماعيل بن أمية حدثه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يؤخذ من بقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة (ابن مهدي) عن سفيان ومحمد بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب بمثل فعل معاذ بن جبل في ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم أن معاذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص فقال ليس فيها شئ (وقال ابن مهدي) عن سفيان الثوري ومالك ان الجواميس من البقر (ابن مهدي) عن عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن الحسن مثله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عمارة ابن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم فرائض البقر ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رابع جذع إلى أن تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو هذا يعد ما كان من البقر ان زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أولها (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ بن جبل أمره بهذا وان معاذا صدق البقر كذلك (قال ابن وهب) وقال الليث سنة الجواميس في السعاية وسنة البقر سواء
(٣١١)