الزكاة والآخر لا تجب في حظه الزكاة لقلة عدد ما أخذ من الغنم لارتفاع قيمتها وفضلها على الأخرى لقلة قيمة الأخرى زكى المصدق الذي يجب في عدد ماشيته الصدقة ولم يزك ماشية الآخر (قال) وإنما كان على الزوج الزكاة فيما رجع إليه من هذه الماشية ولم يجعل ما رجع إليه منها فائدة لأنه كان له فيما شرك ويستدل على شركته في الغنم أن الغنم لو ماتت قبل أن يطلقها ثم طلقها لم يلزمها غرم شئ من الغنم ولو مات بعضها وبقي بعض كان له نصف ما بقي ولو نمت أضعاف عددها قبل أن يطلقها ثم طلقها أخذ نصف جميع ذلك فإنما أخذ ذلك بالشرك الذي كان له فيها قبل أن يطلقها كأنهما كانا شريكين (قال) وكذلك قال لي مالك فيما أصدق الرجل امرأته من العروض والحيوان والدنانير انه شريك لها في ذلك في النماء والنقصان الا ما باعث من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت به من صداقها فان ذلك لها نماؤه وعليها نقصانه ان نقص أو تلف (قال) والمسألة الأولى عنده مثل هذا (قلت) أرأيت أن كان رجل خليطا لرجل في غنم له وله غنم أخرى ليس له فيها خليط (فقال) سألنا مالكا عنها فقلنا له ما تقول في رجل له أربعون شاة مع خليط له ولخليطه أيضا أربعون شاة وله في بلاد أخرى أربعون شاة ليس له فيها خليط فقال يضم غنمه التي ليس له فيها خليط إلى غنمه التي له فيها خليط فيصير في جميع غنمه خليطا فيصير عليه ثلثا شاة في الثمانين ويصير على صاحبه ثلث شاة في الأربعين فهكذا يتراجعان في هذا الوجه كله (قال أشهب) وكذلك قرأ عمر بن الخطاب وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ذكره أشهب عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب (قال أشهب) وأخبرناه مالك أنه قرأه في كتاب عمر بن الخطاب فهما خليطان (قال ابن وهب) وان ابن لهيعة يحدث عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم في صدقة الغنم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق
(٣٣٣)