على قول ابن شهاب لان ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عمر إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فأراهم ثلاث بنات لبون على كل حال كانت ثلاث بنات لبون في الإبل أو لم تكن كانت فيها السنان جميعا أو لم تكن إلا إحداهما أو لم يكونا فيها جميعا فذلك كله عندي سواء وعلى رب الإبل أن يأتيه بثلاث بنات لبون على ما أحب أو كره وليس للساعي أن يأخذ الا ثلاث بنات لبون وان أراد أخذ الحقاق فليس ذلك له (قال) وقال مالك إذا كانت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون في الخمسين منها حقة وفى الثمانين منها ابنتا لبون فإذا كانت أربعين ومائة فابنة لبون وحقتان في الأربعين بنت لبون وفي المائة حقتان فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق في كل خمسين حقة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون فإذا كانت سبعين ومائة فحقة وثلاث بنات لبون فإذا كانت ثمانين ومائة فحقتان وابنتا لبون فإذا كانت تسعين ومائة فثلاث حقاق وبنت لبون في كل خمسين حقة وفى الأربعين بنت لبون فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون فلما اجتمع فيها السنان كان المصدق الآن بالخيار ان شاء أخذ الحقاق وان شاء أخذ بنات لبون إذا كانت في الإبل فإن لم يجد الا حقاقا أخذها وإن لم يجد الا بنات لبون أخذها وإن لم يجد واحدا من السنين كان الساعي مخيرا أي ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه به على ما أحب أو كره (قلت) أرأيت إن لم يجد المصدق في الإبل السن التي وجبت فيها أيأخذ دونها ويأخذ من رب المال زيادة دراهم أو غير ذلك تمام السن التي وجبت له فقال لا (قلت) له فهل يأخذ أفضل منها ويرد على صاحب المال دراهم قدر ما زاد على السن التي وجبت له فيها (فقال) لا ألا ترى ان المصدق اشترى التي أخذ بالتي وجبت له وبالدراهم التي زاد (قال ابن وهب) وقال مالك في الرجل يشترى من الساعي شيئا من الصدقة ان ذلك لا يصلح وان سمى له شيئا من الأسنان لأنه لا يدرى ما نحوها وصفتها قال وذلك قبل أن يخرج الساعي وإذا اشترى
(٣٠٨)