الغنم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة والنبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ الفرض من خمس (قال أشهب) وقاله عمر قال عمر في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة فإنما قال فدونها ثم قال وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون حتى انتهى إلى عشرين ومائة في تسمية أسنان الزكاة فقال فما زاد على عشرين ومائة من الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ولم يقل فيما زاد على ذلك ففي كل خمس شاة إلى أربع وعشرين كما ابتدأ به الصدقة وقاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي ابتدأ تسنين الفريضة وسنتها (قلت) أليس إنما يأخذ مالك في صدقة الإبل بما في كتاب عمر بن الخطاب الذي زعم مالك أنه قرأه فقال نعم (قلت) أرأيت قولهم في عشرين ومائة حقتان فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة إنما يعنى بالزيادة ما زاد على عشرين ومائة والحقتان في الإبل كما هما (فقال) لا ولكن تسقط الحقتان ويرجع إلى أصل الإبل وتلغى الفريضة الأولى الحقتان اللتان وجبتا فيها إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فصاعدا ويرجع إلى الأصل فيؤخذ من كل أربعين بنت لبون ويؤخذ من كل خمسين حقة (قلت) فان زادت على عشرين ومائة واحدة (فقال) المصدق مخير ان شاء أخذ ثلاث بنات لبون وان شاء أخذ حقتين (قلت) له وهذا قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) وكان ابن شهاب يخالف مالكا في هذه المسألة يقول إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة وفي ثلاثين ومائة حقة وابنتا لبون وفي ثلاثين ومائة يتفق قول ابن شهاب ومالك ويختلفان فيما بين أحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة لان مالكا يجعل المصدق مخيرا ان شاء أخذ حقتين وان شاء أخذ ثلاث بنات لبون وابن شهاب كأن يقول ليس المصدق مخيرا ولكنه يأخذ ثلاث بنات لبون لان فريضة الحقتين قد انقطعت (قال ابن القاسم) ورأيي
(٣٠٧)