سنة بعينها أو شهرا بعينه أو يوما بعينه صام من ذلك ما كان يصام وأفطر من ذلك ما كان بفطر ولم يكن عليه لما أفطر قضاء إلا أن يكون نوى عندما نذر أن يكون عليه قضاء ما أفطر من ذلك وإن كان نذر سنة أو شهرا بغير عينه صام سنة ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر وكان عليه اثنا عشر شهرا وهذا الذي ذكرت لك قول مالك وكذلك من نذر شهرا فان عليه صيام شهر كامل وهو رأيي (قال مالك) وإنما الذي نذر سنة بعينها بمنزلة من نذر صلاة يوم بعينه فهو يصلى ما كان من اليوم يصلى ولا يصلى في الساعات التي لا يصلى فيها ولا شئ عليه فيها ولا قضاء عليه وان جاء المنع منه فعليه القضاء (قلت) أرأيت أن قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان يوم الاثنين أعليه أن يصوم هذا اليوم فيما يستقبل أبدا في قول مالك (فقال) نعم عليه أن يصومه (قلت) أرأيت لو أن امرأة قالت لله على أن أن أصوم سنة ثمانين أتقضى أيام حيضتها (فقال) لا تقضى أيام حيضتها لان الحيض عندي مثل المرض (قال) ولو أنها مرضت السنة كلها لم يكن عليها قضاء (قال) ولقد سمعت مالكا غير مرة يسئل عن المرأة تجعل على نفسها أن تصوم الاثنين والخميس ما بقيت فتحيض فيهما أو تمرض أو تسافر (فقال) مالك أما الحيضة والمرض فلا أرى عليها فيهما قضاء وأما السفر فقال مالك فانى لا أدري ما هو (قال ابن القاسم) وكأني رأيته يستحب القضاء فيه (قلت) لابن القاسم أرأيت امرأة قالت لله على أن أصوم غدا فحاضت قبل الغداء يكون عليها قضاء هذا اليوم في قول مالك (فقال) لا قال مالك لان الحبس جاء من غيرها (قلت) فان قالت لله على أن أصوم أيام حيضتي أتقضيها أم لا قال لا تقضيها (قال ابن القاسم) وقال مالك من نذر صياما أو كان عليه صوم واجب أو نذر صيام ذي الحجة فلا ينبغي له أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا عليه من نذر أو رمضان ولا يصومها أحد الا المتمتع الذي لا يجد الهدي فذلك يصوم اليومين الآخرين ولا يصوم يوم النحر أحد وأما آخر أيام التشريق فيصام ان نذره رجل أو نذر صيام شهر ذي الحجة فأما أن يقضي به رمضان أو غير ذلك فلا
(٢١٧)