مسافرا فصار من أهل الفطر فمن هاهنا سقطت عنه الكفارة ولان المسافر كان مخيرا في أن يفطر وفى أن يصوم فلما اختار الصيام وترك الرخصة صار من أهل الصيام فان أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة. وقد قال المخزومي وان كنانة وأشهب في الذي يصوم في السفر في رمضان ثم يفطر ان عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن أشهب قال إن تأول ان له الفطر لان الله قد وضع عنه الصيام (قال أشهب) وان أصبح صائما في السفر ثم دخل على أهله نهارا فأفطر فعليه القضاء والكفارة ولا يعذر أحد في هذا (وقال) المخزومي وابن كنانة فيمن أصبح في الحضر صائما ثم خرج إلى السفر فأفطر يومه ذلك أن عليه القضاء والكفارة لأن الصوم وجب عليه في الحضر. وقد روى أشهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر وهو بالكديد حين قيل له ان الناس قد أصابهم العطش (قال ابن القاسم) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر أعليه قضاء ذلك اليوم قال نعم (قال) فقلت له فان غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمر اضطره إلى الفطر من غير أن يقطعه متعمدا (قال) ليس عليه إذا كان هكذا قضاء (وقال) من صام في السفر في رمضان فأصابه أمر يقطعه عن صومه فليس عليه الا القضاء ومن أصبح صائما في السفر متطوعا فأصابه مرض ألجأه إلى الفطر فلا قضاء عليه وان أفطره متعمدا فعليه القضاء (قلت) أرأيت من أصبح مسافرا ينوى الفطر في رمضان ثم دخل بيته قبل طلوع الشمس فنوى الصيام قال لا يجزئه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك إذا علم أنه يدخل بيته من سفره في أول النهار فليصبح صائما وإن لم يصبح صائما وأصبح ينوى الافطار ثم دخل بيته وهو مفطر فلا يجزئه الصوم وان نواه وعليه قضاء هذا اليوم (قلت) هل كان مالك يكره لهذا أن يأكل في بقية يومه هذا (قال) وقال مالك من دخل من سفره وهو مفطر في رمضان فلا بأس عليه أن يأكل في بقية يومه (قلت) لابن القاسم أرأيت من أصبح في بيته وهو يريد السفر في يومه ذلك
(٢٠٢)