أياما بعينها ولا شهرا بعينه (فقال) يصوم عدد تلك الأيام ان شاء فرقه وان شاء تابعه (قال) فقلت لمالك فليس عليه أن يتابعه وان قال شهرا أو شهرين (فقال) ليس عليه أن يتابعه الشهر عندي مثل الأيام هو في سعة من تفريقه أو متابعته إلا أن ينويه متتابعا (قلت) فان نذر سنة (فقال) قال مالك أرى أن يصوم سنة على وجهها ليس فيها رمضان ولا أيام الذبح ولا يوم الفطر (قال) فقلنا لمالك فان نذر سنة بعينها أفعليه أن يقضى رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح (فقال) لا وإنما عليه أن يصوم ما كان منها يصام ويفطر ما كان منها يفطر (قال) وإنما مثل ذلك عندي بمنزلة الذي يقول على نذر أن أصلي اليوم فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء (قال ابن القاسم) وأنا أرى في الذي نذر سنة بغير عينها أن يصوم اثنى عشر شهرا ليس فيها يوم الفطر ولا أيام الذبح ولا رمضان ويصوم اثنى عشر شهرا ما كان منها من الأشهر فعلى الأهلة وما كان منها يفطره مثل رمضان وأيام الذبح ويوم الفطر أفطره وقضاه ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما إلا أن ينذر سنة بعينها فيصوم منها ما كان يصام ويفطر منها ما كان يفطر ولا قضاء عليه لشئ مما كان يفطر فيه إلا أن يكون نوى قضاءه وما مرض فيه حتى ألجئ فيه إلى الفطر فلا قضاء عليه فيه لان مالكا قال من نذر أن يصوم شهرا بعينه فمرضه فلا قضاء عليه لان الحبس إنما أتى من الله ولم يكن من سببه وكذلك السنة بعينها (قال) فقلنا له فلو أن رجلا ابتدأ صياما عليه من نذر نذره صوم أشهر متتابعات أو غير متتابعات فصام في وسط الشهر فكان الشهر تسعة وعشرين يوما أيقضى ما أفطر عنه أم يستكمل الشهر بما صام منه ثلاثين يوما (قال) بل يستكمل الشهر تماما حتى يكمل عدد ثلاثين يوما وما صام للأهلة فذلك على الأهلة وإن كان تسعة وعشرين (قلت) أرأيت أن نذر صيام أشهر ليست متتابعات أله أن يجعلها على غير الأهلة في قول مالك كلها (قال) نعم إلا أن يكون نذرها أشهرا بأعيانها فيصومها بأعيانها (قلت) فان نذر أن يصوم سنة بعينها قال يصومها (قلت) فان أفطر منها شهرا فقال يقضيه (قلت) فإن كان الشهر الذي
(٢١٤)