قد قعد مقدار التشهد قال يرجع فيتشهد ثم يسجد لسهوه أيضا بعد السلام (قلت) وهذا قول مالك قول نعم (قال) وسألنا مالكا عن رجل سلم من ركعتين ساهيا قال يسجد لسهوه ذلك بعد السلام وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله ابن مسعود (قال) وقال مالك ليس في سجدتي السهو سهو (قال) وقال مالك فيمن سها في سجدتي السهو فلم يدر أواحدة سجد أو اثنتين انه يسجد أخرى لان واحدة قد أيقن بها ولا شئ عليه غير ذلك ويتشهد ويسلم ولا يسجد لسهوه سجدتي السهو (قال) وقال مالك في رجل فاتته ركعة مع الامام فسها الامام فسجد لسهوه بعد ما سلم قال هذا الذي بقيت عليه ركعة لا يسجد حتى يتم بقية صلاته ثم يسجد لسهوه (قلت) أرأيت لو أن رجلا دخل مع الامام في سجوده الآخر في آخر صلاته وعلى الامام سجدتا السهو بعد السلام أو قبل السلام فسجد الامام سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام قال لا يسجد معه لا قبل ولا بعد ولا يقضيه لأنه لم يدرك من الصلاة شيئا وإنما يجب ذلك على من أدرك من الصلاة ركعة أو أكثر (قال) وقال مالك فيمن فاته بعض صلاة الامام فظن أن الامام قد سلم فقام يقضي فلما صلى ركعة وسجدتيها سلم الامام فعلم بذلك (قال) يرجع فيصلي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بما صلى قبل سلام الامام ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم الامام رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام (فقلت) لمالك أرأيت لو علم وهو قائم قبل أن يسلم الإمام قال يرجع فيجلس مع الامام قبل أن يسلم الامام فإذا سلم الامام قام فقضى (قلت) أفعليه سجود السهو قال لا لأنه قد رجع إلى الامام قبل أن يسلم الامام فإذا سلم فقد حمل ذلك عنه الامام (قلت) له فلو لم يعلم حتى سلم الامام وهو قائم أيرجع فيقعد بقدر ما قام قال لا ولكن ليمض وليبتدئ القراءة ويسجد سجدتي السهو قبل السلام (قلت) أرأيت من شك في سلامه فلم يدر أسلم أو لم يسلم في آخر صلاته هل عليه سجدتا السهو قال لا (قلت) لم والسلام من الصلاة قال لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شئ فإن كان لم يسلم فسلامه هذا يجزئه ولا شئ
(١٤١)