بعد الظهر وقبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء (قال) لا وقال إنما يوقت في هذا أهل العراق (قلت) فمن دخل في نافلة فقطعها عامدا أكان مالك يرى عليه قضاءها قال نعم (قلت) فإن لم يقطعها عامدا قال فلا قضاء عليه عند مالك (قال) وقال مالك فيمن افتتح صلاة تطوعا فقطعها متعمدا قال عليه قضاؤها إلا أن يكون إنما قطعها عليه الحدث مما يغلبه فليس عليه قضاؤها (قلت) أرأيت أن أحدث متعمدا في التطوع (قال) هذا هو قطعها متعمدا فعليه القضاء (قلت) فان أحدث مغلوبا قال فلا قضاء عليه (قال) وقال مالك في الرجل يفتتح الصلاة النافلة فتقام الصلاة المكتوبة قبل أن يركع هو شيئا (قال) إن كان ممن تخف عليه الركعتان بأن يكون الرجل الخفيف يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها ويدرك الامام قبل أن يركع رأيت أن يفعل وإن كان رجلا ثقيلا ولا يستطيع أن يخفف رأيت أن يقطع بسلام ويدخل في الصلاة (قال) قلت لمالك هذا الذي وسعت له أن يصلي الركعتين ثم يدخل مع الامام أهو على أن يدرك الامام قبل أن يفتتح الصلاة أم يدركه قبل أن يركع قال بل يدركه قبل أن يركع (قلت) فهل عليه في قول مالك قضاء ما قطع (قال) لم يقل لنا مالك قط ان عليه القضاء قال ولا يكون عليه القضاء لأنه لم يقطعها متعمدا بل جاء ما قطعها عليه. ويكون قطعه بسلام وإن لم يقطعها بسلام أعاد الصلاة (قال) وسألت مالكا عن الرجل يوتر في المسجد ثم يريد أن يتنفل في المسجد (قال) يترك قليلا ثم يقوم فيتنفل ما بدا له (قلت) فان أو تر في المسجد ثم انقلب إلى بيته أيركع ان شاء قال نعم (قال) وكان مالك يكره إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يتنفل أحد ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد في صلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة وقوم يركعون ركعتي الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا يريد بذلك فيما رأيت من مالك نهيا (قال) وقال مالك من سلم إذا كان وحده أو وراء إمام فلا بأس أن يتنفل في موضعه أو حيث أحب من المسجد الا يوم الجمعة (وسألت) ابن القاسم هل فسر لكم مالك لم كره
(٩٨)