وقال مالك أكره أن يصلي الرجل وفي فيه دراهم أو دنانير أو شئ من الأشياء (قال ابن القاسم) فان فعل فلا أرى عليه إعادة (قال) وقال مالك أكره للرجل أن يصلى وفى كمه الخبز أو الشئ يكون في كمه من الطعام أو غيره شبيها بما يحشو به الكم (قال) وسمعت مالكا يكره أن يفقع الرجل أصابعه في الصلاة (وكيع) عن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال صليت إلى جانب ابن عباس ففقعت أصابعي قال فلما صلى قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة (وكيع) عن الحسن ابن صالح عن المغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن مجاهد أنهما كرها أن يفقع الرجل أصابعه في الصلاة (قال) وسألت مالكا عن المسجد يبنيه الرجل ويبني فوقه بيتا يرتفق به (قال) ما يعجبني ذلك قال وقد كان عمر بن عبد العزيز إمام هدى وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربه فيه امرأة. وهذا إذا بنى فوقه صار مسكنا يجامع فيه ويأكل فيه (قال مالك) ولا يورث المسجد (قال ابن القاسم) وإنما هو مثل الاحباس والمسجد حبس (قلت) لابن القاسم أرأيت ما كان من المساجد بناها رجل للناس على ظهر بيته أو بناها وبنى تحتها بنيانا هل يورث ذلك البنيان قال أما البنيان على ظهر المسجد فقد أخبرتك أن مالكا يكره ذلك وأما ما كان تحت المسجد من البنيان فإنه لا يكرهه. والمسجد عند مالك لا يورث إذا كان قد أباحه صاحبه للناس ويورث البنيان الذي بنى تحت المسجد (قال) وقال مالك إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسحه وكذلك كفاه (قال) وقال مالك إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك (وقال مالك) لا بأس بالسدل في الصلاة وإن لم يكن عليه قميص الا إزار ورداء فلا بأس أن يسدل (قال مالك) ورأيت بعض أهل العلم يفعل ذلك (قال مالك) ورأيت عبد الله بن الحسن يفعل ذلك (ابن القاسم) وسألت مالكا عن سجود الشكر يبشر الرجل ببشارة فيخر ساجدا فكره ذلك (قال مالك) انصراف الرجل عن يمينه وعن يساره في الصلاة سواء ذلك كله حسن (قلت) لابن القاسم أكان مالك يعرف التسبيح في الركعتين الآخرتين قال لا
(١٠٨)