يقرأها وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه (قلت) أرأيت من قرأ سجدة في نافلة فسها أن يسجدها في ركعته التي قرأها فيها حتى ركع الركعة الثانية فذكر السجدة وهو راكع (قال) يتم ركوعه وسجوده في الركعة الثانية ولا شئ عليه إلا أن يدخل في نافلة أخرى فإذا قام إليها قرأها وسجدها (قال) وقال مالك من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها (قال) وإذا قرأها وهو في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود ثم قال أرى أن يكبر وقد اختلف قوله فيها إذا كان في غير صلاة (قال ابن القاسم) وكل ذلك واسع وكأن لا يرى السلام بعدها (وقال ابن القاسم) فيمن قرأ سجدة تلاوة فركع بها قال لا يركع بها عند مالك في صلاة ولا في غير صلاة (قال) وقال مالك أكره للرجل أن يقرأ سورة فيخطرف السجدة وهو على وضوء إذا قرأ السورة وهو على وضوء فلا يدع أن يقرأ السجدة (قال) وكان مالك يكره للرجل أن يقرأ السجدة وحدها لا يقرأ قبلها شيئا ولا بعدها شيئا فيسجد بها وهو في صلاة أو في غير صلاة (قال) وكان مالك يحب للرجل إذا كان على غير وضوء فقرأ سورة فيها سجدة أن يختصرها (قلت) لابن القاسم أرأيت أن قرأها على غير وضوء أو قرأها في صلاة فلم يسجدها حتى قضى صلاته أو قرأها في الساعة التي ينهى عن سجودها فيها هل تحفظ من مالك فيها شيئا (قال) كان مالك ينهى عن هذا والذي أرى أنه لا شئ عليه (قال) وكان مالك يستحب له إذا قرأها في إبان صلاة أن لا يدع سجودها وكأن لا يوجبها وكان قوله أنه لا يوجبها وكان يأخذ في ذلك بقول عمر بن الخطاب (قال) وقال مالك إذا قرأ السجدة من لا يكون لك اماما من رجل أو امرأة أو صبي وهو قريب منك وأنت تسمع فليس عليك السجود (قال) وقال مالك فيمن سمع السجدة من رجل فسجدها الذي تلاها انه ليس على هذا الذي سمعها أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه قال ولقد سمعته ينكر هذا أن يأتي قوم فيجلسوا إلى رجل يقرأ القرآن لا يجلسون إليه لتعليم (قال) وكان مالك يكره أن يجلس الرجال إلى الرجل متعمدين
(١١١)