وإذا كان على انسان دين لغيره ومات صاحبه لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلا باتفاق الباقين، فإن أعطاه كان ضامنا لحصة الباقين وقد سقط عنه نصيبه وكان له مطالبته بما أخذ من نصيبهم.
وإذا غاب رجل عن أهله وترك لهم نفقة سنة ثم مات بعد شهر كان على أهله أن يردوا ما فضل عن نفقة الشهر الذي مضى إلى الميراث.