غير تفريط من جهته كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي أخذوه.
ومن أقر أن عليه زكاة سنين كثيرة وأمر بإخراجها عنه وجب أن تخرج من جميع المال لأنه بمنزلة الدين وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا، فإن كان عليه شئ من الزكاة وكان قد وجب عليه حجة الاسلام ففرط فيها وخلف دون ما تقضى عنه به الحجة والزكاة حج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في أرباب الزكاة.
وإذا أقر المريض بأن بعض مماليكه ولده ولم يصفه بصفة ولا عينه بذكر ثم مات أخرج بالقرعة واحد منهم ويلحق به ويورث.
وإذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفن به كفن به ولم يقض به الدين، فإن تبرع انسان بتكفينه كان ما خلف يقضي به الدين.
والهبة في حال المرض صحيحة إذا قبضها ولم يكن للورثة الرجوع فيها، فإن لم يقبضها ومات كان ما وهب راجعا إلى الميراث وكذلك ما يتصدق به في حال حياته.
والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة إذا كان المريض مالكا لرأيه وعقله، فإن كان المرض غالبا على عقله كان ذلك باطلا.
والمريض إذا تزوج كان عقده صحيحا ويلزمه المهر قليلا كان أو كثيرا إذا دخل بالمرأة، فإن لم يدخل بها كان العقد باطلا.
وطلاق المريض غير جائز فإن طلق ورثته المرأة ما بينه وبين سنة إذا لم يبرأ المريض من مرضه ولا تتزوج المرأة، فإن برأ المريض ثم مرض بعد ذلك ومات لم ترثه المرأة، وكذلك إن تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها لم يكن لها ميراث. وإن لم تتزوج ومضى بها سنة ويوم لم يكن لها بعد ذلك ميراث ويرث هو المرأة ما دامت في العدة، فإذا خرجت من عدتها لم يكن له منها ميراث، ولا فرق بين أن تكون التطليقة أولى أو ثانية أو ثالثة وعلى كل حال.
والوصية ماضية إذا تكلم بها الموصي وكان ثابت العقل، فإن اعتقل لسانه وكان ممن يحسن أن يكتب كتبها ثم أمضيت على حسب ذلك، فإن لم يقدر أن يكتب وأومئ بها وفهم بذلك غرضه منه أمضيت أيضا بحسب ذلك، فإن قال له انسان: تقول كذا وكذا وتأمر بكذا وكذا، فأشار برأسه: أن نعم، كان ذلك أيضا جائزا إذا كان عقله ثابتا. فإن كان عقله زائلا في شئ من هذه الأحوال لم يلتفت إلى شئ من ذلك.
وإذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أشهد عليها ولا أمر بها كان الورثة بالخيار بين العمل بها وبين ردها وإبطالها، فإن عملوا بشئ منها لزمهم العمل بجميعها.