أسباع وهو ما صحت فيه الهبة وتبعه مثل نصفه من العقر فيسقط لأنه حصل في ملكه يبقى لورثة الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة وخمسون وسبع ويبقى لهم من العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع فيأخذونها من الموهوب له ومجموع ذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع مثلا الجائز بالهبة.
ولو وطئها الواهب جازت الهبة في شئ وتبعه مثل نصفه ولورثة الواهب شيئان فأقسم عليها الرقبة وهو مائة ويسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطئ فيخرج من القسمة ثمانية وعشرون وأربعة أسباع وذلك قدر الهبة وله بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر وسبعان ومجموع ذلك اثنان وأربعون وستة أسباع ويبقى لورثة الواهب سبعة وخمسون وسبع وهو مثلا الهبة ولو وطأها جميعا جازت الهبة في شئ وبطلت في مائة إلا شيئا وعلى الواهب عقر ما جازت فيه الهبة وهو نصف شئ وعلى الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة وهو خمسون إلا نصف شئ فيصير مع الواهب مائة وخمسون إلا شيئين وهو يعدل مثلي ما صح فيه الهبة وذلك شيئان فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين فالشئ يعدل سبعة وثلاثين ونصفا وذلك قدر الهبة وبطلت في اثنين وستين ونصف وعلى الواهب عقر ما وطئ نصف شئ وذلك ثمانية عشر وثلاثة أرباع وعلى الموهوب له عقر ما وطئ خمسون إلا نصف شئ وهو واحد وثلاثون وربع فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر ونصف فزدها على ما بقي للواهب فيكون خمسة وسبعين وذلك مثلا الجائز بالهبة.
ز: لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل سقط المسمى وإلا دار لأن ثبوته يستدعي النكاح المتوقف على صحة العتق في الجميع المتوقف على بطلان المسمى ليخرج من الثلث، نعم يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى ولا يثبت الأقل منه ومن مهر المثل لأنه كالأرش فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شئ ولها من مهر المثل بإزائه وللورثة شيئان بإزاء ما عتق فالتركة في تقدير أربعة أشياء شيئان للجارية وشيئان للورثة فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل والباقي للورثة.