ونصف وأعط نصف الباقي وهو سبعة عشر ونصف للزوج بالإرث فزد ذلك على ما بقي معه وهو سبعة وأربعون ونصف يصير معه خمسة وستون وذلك مثلا المحاباة.
فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشئ للوصية ثلثها وثلاثة وثلث وثلث شئ وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث شئ فزد ذلك على ما بقي معه وهو ثمانون إلا شيئا فيصير معه ثلاثة وثمانون وثلث إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث يعدل شيئين وثلثي شئ فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ أحدا وثلاثين وربعا وهو الجائز بالمحاباة فزد ذلك على المثل وهو عشرون فيصير أحدا وخمسين وربعا فأعط الغريم منها عشرة يبقى أحد وأربعون وربع فأعط ثلثها للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع وأعط الزوج نصف الباقي وهو ثلاثة عشر وثلاثة أرباع ويبقى ثلاثة عشر وثلاثة أرباع لورثة الزوجة ويحصل بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع شقص الصداق وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث فيجتمع معهم اثنان وستون ونصف وهو مثلا ما جاز بالمحاباة.
و: لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون فوطئها رجل بشبهة ثم مات فالعقر من جملة الكسب فنقول صحت الهبة في شئ من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفه وللورثة شيئان مثلا الهبة فيصير ثلاثة أشياء ونصفا فأقسم عليها قيمة الجارية والعقر وهو مائة وخمسون يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباعها وفيه صحت الهبة من الجارية ويتبعه من العقر أحد وعشرون وثلاثة أسباع للمتهب ويبقى للورثة أربعة أسباعها وهو سبعة وخمسون وسبع ومن العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع فذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
ولو وطئها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ وتبعها من العقر مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا فللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف فأقسم عليها مائة وخمسين قيمة الجارية والعقر يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة