ثلثه ولو وطئها الواهب فعليه عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه وهو ثلث شئ فيبقي معه ثلاثون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين فالشئ تسعة وهو خمس الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطئ وعليهم عقر الذي جازت الهبة فيه ثلاثة فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها.
ه: لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ وللورثة ثمانون إلا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان، أجبر وزد يصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين فالشئ ستة وعشرون وثلثان وهو الجائز لها بالمحاباة فيجتمع لها بالمحاباة ومهر المثل ستة وأربعون وثلثان وللورثة ثلاثة وخمسون وثلث مثلا المحاباة ولا دور، فإن ماتت قبله دخلها الدور فإن المحاباة تزيد لرجوع بعضها إليه بالإرث فنقول:
لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ وللزوج ثمانون إلا شيئا ورجع إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شئ فيجتمع معه تسعون إلا نصف شئ يعدل تسعين ألا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف يعدل تسعين فالشئ ستة وثلاثون وهو الجائز لها بالمحاباة فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباة ستة وثلاثون وبقي مع الزوج أربعة وأربعون ويرجع إليه بالإرث النصف ثمانية وعشرون فيجتمع معه اثنان وسبعون وهو مثلا الجائز بالمحاباة ويبقى مع ورثتها ثمانية وعشرون، ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ والوصية ثلثه وهو ستة وثلثان وثلث شئ فيرجع إلى الزوج نصف الباقي وهو ستة وثلثان وثلث شئ فزده على ما بقي معه وذلك ثمانون إلا شيئا فيجتمع معه ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شئ يعدل ستة وثمانين وثلثين فابسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين فأقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو الشئ وذلك المحاباة فزد ذلك على مهر المثل وهو عشرون يصير اثنين وخمسين ونصفا فأعط ثلثها للوصية وهو سبعة عشر